بطل، والتخيير يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 112: إذا وجد بالدراهم عيبا من جنسه، مثل أن يكون فضة خشنة، أو ذهبا خشنا، أو يكون سكة مضطربة مخالفة لسكة السلطان، فهو بالخيار بين أن يرده ويسترجع ثمنه وليس له بدله.
فإن كان العيب في الجميع، كان بالخيار بين رد الجميع وبين الرضا به.
وإن كان العيب في البعض، كان له رد الجميع لوجود العيب في الصفقة، وليس له أن يرد البعض ويمسك الباقي. وبه قال الشافعي، إلا أنه قال:
إذا وجد العيب في البعض فله أن يرد المعيب دون الصحيح.
وله في المسألة قولان: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني: ما حكيناه.
وإذا قال: له إمساكه، فهل يمسكه بحصة من الثمن أو بجميع الثمن؟ فعلى قولين.
دليلنا: أن العيب إذا وجد كان له رد الجميع بلا خلاف، وهل له رد البعض دون الجمع؟ يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه وحمله على تفريق الصفقة قياس، ونحن لا نقول به.
مسألة 113: إذا باع دراهم بدراهم، أو دنانير بدنانير بأعيانها، فوجد ببعضها عيبا من جنسها، كان ذلك عيبا، له رده وفسخ العقد، وله الرضا به.
وإن كان العيب من غير جنسه، كان البيع باطلا.
وقال أبو طيب الطبري من أصحاب الشافعي: الأمران سواء عندي، والبيع باطل، فإنه باع جيدا ومعيبا بجنسه، فينقسم الثمن عليهما على قدر الثمن فيؤدى إلى التفاضل، ويكون مثل أن يبيع دينارا جيدا ودينارا رديا بدينارين.
دليلنا على صحة البيع: الآية، وإبطاله يحتاج إلى دليل، وردها بالعيب