مسألة 106: يجوز بيع الرطب بالرطب. وبه قال محمد، وأبو يوسف، ومالك، والمزني.
وقال الشافعي: لا يجوز.
دليلنا: الآية، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 107: الرطب الذي لا يصير تمرا يجوز بيع بعضه ببعض، مثل الدقل، والعمري وغيره.
وقال الشافعي: لا يجوز، وكذلك قال في الفواكه التي لا يمكن ادخارها.
وفي أصحابه من قال مثل ما قلناه.
دليلنا: الآية، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 108: الفجل المغروس في الأرض، والشلجم، والجزر إذا اشترى ورقه بشرط القطع أو بغير شرطه، أو أصله بشرط القطع أو بشرط التبقية، فإنه يجوز.
وقال الشافعي: أنه إن اشترى ورقه بشرط القطع جاز، وإن لم يشرط ذلك لم يصح، وأما بيع أصله فإنه لا يجوز على حال.
دليلنا: الآية، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 109: إذا اشترى سلعة من غيره ولم يقبضها، فهلكت في يد البائع، فإنها تهلك من ضمانه، وينفسخ البيع، ولا يجب على المشتري تسليم ثمنها إليه.
وبه قال أبو حنيفة والشافعي إلا أنا نشترط أن يكون البائع لم يمكنه من التسليم، ولم أجد لهم نصا في ذلك.
وقال مالك: لا ينفسخ البيع، ويتلف المبيع من ضمان المشتري، وعليه تسليم الثمن إلى البائع، ولا شئ على البائع، إلا أن يكون طالبه المشتري بتسليمه