خرج على غير الوصف، والقول قوله لو ادعى نقصان الوصف، ولو كان الرائي هو المشتري فالخيار للبائع، ولو لم يرياه فالخيار لهما، ولو اشترى ضيعة شاهد بعضها ووصف له الباقي ثبت له الخيار فيها أجمع إذا لم يكن على الوصف.
والخيار يورث، ولو جن صاحبه أو أغمي عليه قام وليه مقامه، ولا ينتقض مع الصحة.
ويملك المبيع بالبيع على رأي، فلو تجدد في الخيار نماء فللمشتري، فلو فسخ رجع بالثمن ولم يرجع البائع بالنماء، ولو تلف المبيع بعد القبض في زمن خيار البائع فمن المشتري، وإن كان في زمن خيار المشتري فهو من؟ البائع، ولو وطئ المشتري في مدة خيار البائع ثم فسخ، فالولد لأبيه ولا شئ عليه عنه وعن الوطء على رأي.
الخامس:
يثبت الربا مع اتفاق الجنس في المكيل والموزون، قيل: والمعدود مع الزيادة والبيع، ويجوز مع التساوي نقدا، وفي النسيئة خلاف عدا الصرف.
ولا يشترط التقابض في المجلس إلا فيه، ولو اختلف الجنسان صح مطلقا مع التماثل والتفاضل نقدا ونسيئة على رأي.
وثمرة النخل جنس، وكذا الكرم والحمام، والغنم شامل للضأن والمعز، وكذا البقر العراب والجاموس، والحنطة والشعير جنسان على رأي، والأصل والفرع جنس كالحنطة والدقيق والسمسم والشيرج، واللحوم أجناس، وكذا الأدهان والسموك، والوحشي مع إنسيه جنسان، والألبان والبيوض والخلول مختلفة، ويجوز بيع حنطة خالصة بمساويها وإن خالطها تراب قليل أو شيلم أو غيره من غير الأصل متساويا على رأي، وبيع عسل مصفى بغيره متساويا، وبيع شاة في ضرعها لبن بشاة خالية أو بلبن، وفي بيع الحنطة المبلولة بمساويها يابسة خلاف، ويجوز بيع السمن بالزيت نسيئة ومتفاضلا على رأي.