ويجوز أن يشتري من غيره ما باعه إياه بزيادة ونقيصة، حالا أو مؤجلا بعد القبض، ويكره قبله إذا كان مما يكال أو يوزن، ولو شرط في حال البيع أن يبيعه لم يجز، وإن كان من قصدهما ولم يشرطاه لفظا كره.
ويصح اشتراط ضامن الثمن أو بعضه، وجمع شيئين مختلفين في عقد كبيع وإجارة، أو سلف أو نكاح ويقسط العوض، قيل: ولو شرط أن يكون البيع رهنا على الثمن فسدا، ولو شرط تأجيل القرض أو المهر أو الدين الحال أو ثمن البيع أو أرش الجناية أو شرط الإقراض له أو منه لزم، ولو كان عليه طعام من سلف وله على آخر مثله كره له أن يأمر غريمه بقبضه لنفسه، ولو دفع إليه مالا وقال: اشتر به طعاما واقبضه لي ثم اقبضه لنفسك، صح الشراء والقبض على رأي، ولو قال:
اشتر لنفسك، لم يصح الشراء ولا يتعين له بالقبض، ولو كان المالان أو المحال به قرضا صح.
والسلف بالنسبة إلى الأعواض والأثمان على أربعة: يبطل منها الأثمان فيها، والأعواض بمساويها، وإنما يصح بشرط ذكر الجنس والوصف المقصود.
فيشترط في التمر النوع والبلد واللون، والجيد أو الردئ، والصغار أو الكبار والحديث أو العتيق، وكذا الرطب عدا الأخير، وفي العسل اللون والمكان والزمان، وفي الرقيق اللون والسن والقدر، والذكورة والأنوثة، والجودة أو الرداءة.
والحاصل وجوب ذكر الوصف المقصود، ويجزئ ما يتناوله الاسم، ويجوز شرط الجيد والردئ، لا الأجود والأردأ.
وما لا يضبط وصفه المقصود لا يصح فيه، كاللحم والخبز والجواهر والعقار والأرض والنبل المعمول والقسي المعمولة والأدوية المركبة والأطياب المركبة، إلا إذا عرف مقدار البسائط.
ويجوز في الخضر والفواكه والحيوان، وعيدان النبل قبل نحتها، وفي القز خلاف. ويجوز في جنسين صفقة، وفي شاة لبون ويجزئ ما من شأنها، وفي شاة