فللمشتري الرد والرضا بالحصة، وإن لم يكن كذلك فله الرد والأخذ بالكمال، وقيل: له الأرش، ويجب التسليم مفرغا.
ويكره بيع ما لم يقبض من المبيعات وإن كان طعاما على رأي، ويصح بيع الدين بعد حلوله على الذي عليه وعلى غيره، وقيل: يصح بيع دين بمثله، ولو دفع إلى صاحب الدين عرضا للقضاء من غير مساعرة احتسب بالقيمة يوم القبض، ولو ادعى النقصان، فإن حضر الكيل فالقول قول البائع مع عدم البينة واليمين، وإلا فالقول قوله معهما.
والمستلف طعاما في موضع لا يتعداه بالمطالبة، بخلاف المغصوب منه، و المشتري لعين بأخرى إذا قبض وباع ثم تلفت الأخرى قبله بطل الأول ورجع صاحب التالف بقيمة الباقي.
ومن باع شيئا دخل فيه جزء المسمى عرفا، فيدخل النخل والشجر في البستان دون الدار، وإن قال " بحقوقها " على رأي، ويدخل ورق التوت فيه، وقيل: تدخل عروق الزرع النابت في الأرض المحروز فيها، ويدخل في القرية البيوت دون المزارع، ويدخل في الدار البناء والسلم المثبت، والرفوف المثبتة، والأبواب المنصوبة لا المقلوعة، ولا يدخل الرحى وإن كانت لليد مثبتة، وتدخل الأغلاق والمفاتيح، وقد يختلف بالعادة كالغرفة إذا استقلت بالسكنى والسلوك وإذا لم تستقل، وقيل: يدخل في الأرض الأحجار المخلوقة فيها والمعادن، ولو استثنى نخلة فله السلوك ومدى الجرائد، ولو باع نخلا دخلت الثمرة إن لم تؤبر، ولو فات أحد الثلاثة فلا انتقال، ويجب التبقية بمجرى العادة، ولو ضم المؤبر وغيره، فالثاني للمشتري والأول للبائع.
وأجرة الكيال ووزان المتاع وبائع الأمتعة على البائع، ووزان الثمن وناقده ومشتري الأمتعة على المشتري، وليس للمتبرع أجرة وإن أجيز بيعه، وأجرة من يبيع على أمره، وكذا من يشتري ولا يتولاهما الواحد.
ولا يضمن الدلال إلا مع التفريط والقول قوله مع يمينه في عدم التفريط