ذات ولد، وجارية حامل على رأي.
ويشترط قبض الثمن قبل التفرق، والتقدير لهما كيلا أو وزنا، وعليه وجوده عند الحلول، ولو قبض البعض صح موازيه، ولو شرطه من دين له بطل على رأي، ويجوز في المذروع أذرعا، ولا يجوز في المعدود عددا، ولا الحطب حزما، ولا القصب أطنانا، ولا الماء قربا، ولا قبضة من دراهم.
ولو قال: إلى شهرين، فإلى نهايتهما، ولو قال: إلى شهر كذا أو يوم كذا حل بأول جزء منه، ولو قال: إلى ربيع أو الخميس حمل على الأقرب، ولو قال: إلى خمسة أشهر، حمل على الهلالية إلا أن يعين غيرها، ولو قال: إلى شهرين، وهو في أولهما اعتبر بالأهلة، ولو كان بعد مضي أيام اعتبر الثاني بالهلال وأكمل من الثالث تمام الثلاثين على رأي، ولو اختلفا في قبض الثمن قبل التفرق، فالقول قول من يدعي الصحة.
ولا يجوز بيع السلف قبل الحلول، وبعده يجوز مطلقا، وليس موضع التسليم شرطا، ويجوز جعله ويلزم معه ويزول مع التراضي، ويصح اشتراط المعلوم مع السلف، ولا يصح لو شرط ثمرة نخل معين أو غزل امرأة أو انضمام أصواف نعجات معينة.
ولو تأخر التسليم عند الحلول تخير المشتري، وكذا لو كان حالا فغضب من البائع، وإن وجد المثمن غير الجنس بطل، وإن كان منه معيبا تخير البائع بين الأرش والرد، ولو وجد بالعوض عيبا فرده طالب بالتسليم، ولو دفع دون الصفة ورضي المشتري جاز، ولو كان فوقها وجب، ولو كان أكثر لم يجب، ومع إطلاق العقد يجبر البائع والمشتري على التسليم من غير أولوية.
والقبض هو التخلية على رأي، فلو تلف المبيع قبل التسليم ضمن البائع، ولو عاب فللمشتري الرد، ولو نما فللمشتري، فلو تلف الأصل فلا ثمن، ولو تلف النماء ضمن البائع إن فرط وإلا فلا، ولو اختلط بغيره في يده قبل القبض فللمشتري الفسخ والشركة، ولو تلف بعض المبيع وله قسط من الثمن