السابع:
إنما يملك الحربي ومن لم يتذمم من الثلاثة ثم يسري وإن أسلموا، ومن أقر بالعبودية مع الشرائط قبل، ولو رجع لم يقبل، وكذا لو اشترى عبدا وادعى الحرية، ويقبل قوله هذا مع البينة.
ويملك ملقوط دار الحرب لا الإسلام، ويجوز وطؤه في حال الغيبة وإن سباه الكفار، ولا يملك الأبوان وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، ولا يملك الرجل الأخوات والعمات والخالات وإن علون، وبنات الأخ وبنات الأخت وإن نزلن، ومثلهم من الرضاعة، ومع الملك لأحد هؤلاء ينعتق، وتنفسخ الزوجية بملك أحدهما الآخر، ولو اشترت زوجها المأذون له في النكاح بالمهر المضمون على سيده قبل الدخول بطل البيع، وإلا توقف الشئ على عدمه.
ويباع المسلم على الكافر ويأخذ ثمنه، والعبد غير مالك مطلقا على رأي، فلو اشترى وبيده مال فهو للبائع، ولو شرطه المشتري وكان ربويا شرط النقيصة عن الثمن وإلا صح مطلقا، ولو قال له: اشتر ولك علي شئ، لم يلزم، ولو حدث العيب في الثلاثة من غير تصرف أو قبل القبض أو هلك في الثلاثة من غير تصرف فمن البائع، وللمشتري الرد، ولو حدث فيه عيب من غير جهة المشتري لم يمنع الرد، إلا أن يكون بعد القبض والثلاثة، ولو ادعى التصرف على المشتري في الثلاثة، فإن حلف وإلا فالتلف منه في الثلاثة.
ولو اشترى الحامل فالولد للبائع على رأي، إلا مع الشرط، فلو سقط حينئذ قبل القبض قومت في الحالين وأخذ بنسبة التفاوت.
ويجوز بيع البعض والكل واستثناء الرأس والجلد، ويشارك بقيمته على رأي، ولو أمره بشراء حيوان بشركة فيه وقع لهما، ولو أذن له في الوزن عنه صح، ولو تلف كان منهما.
ويجوز اشتراط قسمة الربح والانفراد بالخسران، والنظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها، ولو أمر العبد أن يشتري له نفسه من مولاه صح على رأي، ويستحب