ولو باع عبده وعبد موكله في عقد واحد صح وقسط الثمن عليهما بحسب القيمة يوم العقد، وأبطله الشيخ والقاضي، ولو كانا مثليين صح، ولو ضم ما لا يملك أو ما لا يصح بيعه فالتقسيط كذلك، وتعتبر قيمة الخمر والخنزير عند مستحليه منضما إلى ما يصح بيعه.
والأقرب جواز بيع الصوف والشعر على الظهر إذا أريد جزه في الحال أو شرط بقاؤه إلى أوان جزه، وشرط الشيخ والشاميان الضميمة فيه.
ولو باع الحمل منفردا لم يصح، ولو ضمه إلى الأم صح، وإلى غيرها يبطل عند ابن إدريس، وجوزه الشيخ لرواية إبراهيم الكرخي في ضمه إلى الصوف.
ولو باع اللبن في الضرع منفردا بطل، ولو ضمه إلى المحلوب صح عند الشيخ وأتباعه لرواية سماعة، وجوز الشيخ ضم ما سيوجد إلى مدة معلومة منه.
ولو قاطعه على اللبن مدة معلومة بعوض فكذلك عند الشيخ إلا باللبن والسمن، وفي صحيح ابن سنان جواز ذلك بالسمن إذا كانت حوالب، وفي لزوم هذه المعاوضة نظر، وقطع ابن إدريس بالمنع فيها، ولو قيل بجواز الصلح عليها كان حسنا ويلزم حينئذ، وعليه تحمل الرواية.
ولو اشترى التبن كل كر بدرهم قبل كيله جاز لصحيحة زرارة، والمروي جواز بيع سمك الأجمة مع القصب، ومنع المسألتين ابن إدريس.
ولا يكفي المكيال المجهول والوزن المجهول، والمعدود إذا عسر عده جاز كيله بمعدود.
ولو باع الأرض والثوب المشاهدين ولما يمسحا جاز، ويظهر من الخلاف المنع، ولو أخبره بالقدر فنقص أو زاد تخير، فيأخذ بالحصة مع النقص إن شاء، وقيل في الأرض: يأخذها بجميع الثمن، وروي التوفية من الأرض المجاورة لها إن كانت للبائع.
وما يقصد طعمه وريحه الأولى اعتباره أو وصفه، ولو خلا عنهما صح ويتخير مع العيب، وكذا ما يفسد بالاختيار كالجوز والبيض والبطيخ.