الخضر بعد ظهورها لقطة ولقطات، وكذا الورق وما يقطع كالرطبة، ويجوز استثناء النخلة والشجرة مع التعيين، والأرطال المعلومة، والحصة المشاعة، ولو ذهب شئ سقط منه بحسابه، ولو قال: بعتك الثمرة بأربعة آلاف إلا ما يخص ألفا، صح في ثلاثة الأرباع، ولو قال: إلا ما يساوى ألفا بسعر اليوم، بطل.
ولا يجوز بيع الثمرة بالتمر وهي " المزابنة "، ولا بيع السنبل بالحب وهي " المحاقلة " واستثني عن الأول العرايا، ولو تعددت في الدور أو البساتين.
ويشترط التعجيل والتماثل من جهة الخرص بعد الجفاف، إلا التقابض قبل التفرق على رأي.
ويجوز الخرص وبيع الزرع قصيلا، وللبائع قطعه وتركه بالأجرة، ويجوز أن يأكل مما يمر به من الثمر على رأي، ولا يستصحبه، ويجوز سقي الثمرة والأصل ولو امتنع أحد المتبايعين رجح مصلحة المشتري بما لا يزيد عن قدر الحاجة، ويجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه بشئ معلوم، ولو قال البائع: بعته قبل البدو، فالقول قول المشتري، وكذا لو قال: بعت بالبراءة من العيوب، أو بخمر أو بخنزير فالقول قول من يدعي الصحة.
ولو اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع إلا أن يكون المبيع قد هلك، وكذا القول قوله في تعجيل الثمن أو في قدر الأجل أو في الزيادة في البيع أو عدم اشتراط الرهن منه على الدرك أو إقامة كفيل، أو قال المشتري: هذا العيب سابق، مع الاحتمال، ولو قال: بعتك هذه الجارية، فقال: بل هذه، تحالفا وسقطا، ولو ادعى البائع أن المبيع إحديهما لا بعينها، وادعى المشتري التعيين، ففي تقديم قوله نظر.
ويجوز الإقالة ويرجع كل عوض إلى مالكه أو مثله أو قيمته، ولا يثبت بها شفعة، ولا يصح بين البائع والشفيع، ولا تسقط أجرة الدلال.
وشرطها عدم الزيادة في الثمن والنقصان، ويبطل مع فقده ويجوز في الجميع والبعض.