والقيمة معه.
الرابع:
إطلاق العقد يقتضي السلامة، ويتخير المشتري مع سبق العيب بين الرد والأرش، ولو تصرف أو حدث فيه عيب آخر في يد المشتري سقط الرد، ولا يسقط لو حدث قبل القبض، ويسقط بالتبري من العيوب وبالعلم به قبل العقد وبالإسقاط، ولو ظهر العيب في بعضه رده بأجمعه، أو أخذ الأرش، ولو تعدد المشتري اجتمعا في الرد والأرش، ولا يفترقان مع اتحاد الصفقة، ويجوز الافتراق مع افتراقها. ولا يمنع الواطء من رد عيب الحبل خاصة، ويرد نصف عشر قيمتها، ولا الحلب مع التصرية، ويرد قيمة اللبن إن تعذر المثل أو العين على رأي، ويختبر بثلاثة أيام، ولا يثبت في غير الشاة على رأي، ولو استقرت العادة بحلب التصرية في الثلاثة استقر البيع.
والإباق عيب، والثيوبة ليست عيبا إلا مع شرط البكارة، فيرد لو ثبت الثيوبة قبل البيع، ومع الجهل لا رد، وكذا العكس، وانقطاع الحيض ستة أشهر عمن تحيض مثلها عيب، والدردي في البذر والزيت مما لم تجر به العادة عيب، وتحمير الوجه ووصل الشعر يثبت الخيار، ويرد من الجنون والجذام والبرص، وروي القرن الحادثة في سنة مع عدم الإحداث والعيب، ومعه الأرش، ويرد الحيوان بعيب غير ذلك في الثلاثة وإن حدث بعد القبض، ولا يسقط الرد مع العلم وتركه طويلا، إلا مع الإسقاط، ويرد وإن كان غريمه غائبا.
وكل ما زاد عن أصل الخلقة أو نقص فهو عيب، والردة واستحقاق القتل أو قطع عضو والتخنيث والسرقة والبخر والزنى وبول الكبير في الفراش عيوب.
وكل ما يشترطه المشتري مما يسوع فالإخلال به يثبت الخيار وإن لم يكن عيبا، فلو شرط الإسلام فبان كافرا ثبت الخيار، قيل: وكذا العكس.