ويقوم المبيع صحيحا ومعيبا ويؤخذ الثمن بنسبة النقيصة من القيمة ومع اختلاف أهل الخبرة يعمل على الأوسط، ولو حصل للمعيب قبل البيع نماء أو لقط لقطة بعد القبض فهو للمشتري وإن رد، وكذا لو حصل قبل القبض مع رد المشتري بالعيب، وحدوث عيب عند المشتري يمنع من الرد بالقديم لا الأرش، ولو اختاره البائع فلا أرش له.
ومن الخيار: خيار المجلس في البيع خاصة، ويستمر ما لم يفترقا، ولو حصلت مع الملازمة أو فرقا كرها مع عدم التمكن من الاختيار، وفارقا مصطحبين، ويسقط مع إسقاطه في العقد أو بعده، فلو أوجب أحدهما سقط في حقه خاصة، ولو تولى طرفي العقد ثبت الخيار، ما لم يسقطه أو يفارق مجلسه.
ومنه: خيار الشرط، ويثبت بحسبه من حين العقد على رأي بشرط التعيين، ولو انتفى بطل البيع، ويثبت فيما عدا النكاح والوقف والإبراء والطلاق والعتق والصرف، ويسقط بالتصرف والإيجاب، ويختص الإسقاط بمن اختصا به، فلو أذن أحدهما فتصرف الغير سقط خيارهما.
ويجوز اشتراطه للغير، ولأحدهما معه، وأن يشترط البائع الرد بعد مدة مع إتيانه بالثمن واشتراط المؤامرة.
ومن باع ولم يقبض ولا قبض الثمن، أو قبض المستحق كله أو بعضه ولم يشترط التأخير لزمه البيع ثلاثة، فإن جاء المشتري بالثمن، وإلا فللبائع الخيار، ولو هلك كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها على رأي، والخيار فيما لم يبق يوما وليلة.
ومنه: خيار المغبون بما لم تجر به العادة، وهو باق مع التصرف ويزول مع إخراج الملك أو حصول المانع من الرد كالاستيلاد فلا أرش.
ومنه: خيار الحيوان، وهو ثابت ثلاثة أيام للمشتري خاصة على رأي، ويسقط بالإسقاط والتصرف، ومن باع غير مشاهد افتقر إلى ذكر الجنس والوصف الذي يثبت الجهالة في المبيع عند ارتفاعه، وللمشتري الخيار وإن