ما لم تجر به العادة فهي للبائع، ولو اشترى بنصف دينار لزمه شق دينار لا صحيح، إلا أن يريده عرفا، ويجوز بيع درهم بدرهم مع صياغة خاتم على رأي.
ويشترط في المرابحة ذكر رأس المال، والزيادة والصرف والوزن إن اختلفا، ويكره نسبة الربح إلى الأصل، والإخبار إنما هو بالثمن لا بالضمائم، سواء اقتضت الزيادة كأجرة العمل وفدية جناية العبد أو النقيصة، كحط بعض الثمن بعد العقد، ولو رجع بأرش عيبه أسقط قدر الأرش، ولو باع غلامه ثم اشترى بالزيادة للإخبار بها جاز مع عدم الشرط.
وللمشتري الخيار بين الرد والأخذ بالثمن إن بان كذب المخبر، وكذا لو اشترى بأجل فباعه مرابحة ولم يذكره، أما لو قال: رأس مالي مائة وربح كل عشرة واحد، ثم قال بعد العقد: غلطت والثمن تسعون، قيل: كان على المشتري تسعة وتسعون ولا خيار، وقيل: له الخيار بين مائة وعشرة وبين الرد، أما لو قال:
الثمن مائة وعشرة، لم يقبل ولا تسمع بينته، ولا يمين على المشتري إلا إذا ادعى عليه العلم، أما لو قال: وكيلي كان اشتراه بمائة وعشرة، سمعت بينته على رأي.
ولا يجوز الإخبار عن بعض من جملة مبيعه، ولا يخبر الدلال بتقويم التاجر.
والتولية بيع المتاع برأس المال، ولو باع بمائة ووضيعة كل عشرة درهم، فالثمن تسعون، ولو كان من كل واحد عشره فالثمن أحد وتسعون إلا جزء من أحد عشر جزء من درهم.
السادس:
لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها عاما وعامين على رأي، ولا قبل بدو الصلاح عاما منفردة مع التبقية على رأي، ولو فات أحد القيود صح إجماعا، وبدو الصلاح في النخل الحمرة أو الصفرة، وفي الشجر والزرع الانعقاد.
ويجوز بيع المدرك مع غيره سواء كان من بستان أو بستانين، وبيع