والمعتبر الوزن والكيل في عهده عليه السلام، وإلا فالعادة البلدية، ولو اختلفت فلكل بلد حكمه، ولا يجوز بيع الرطب بالتمر وإن تساويا على رأي، وطرده قوم، ولا اللحم بالحي منه على رأي، ويجوز من غيره.
ولا ربا بين الوالد وولده، والسيد وعبده المختص، والزوج وزوجته، والمسلم والحربي، فيأخذ المسلم الفضل، ولا يجوز العكس، ويثبت مع الذمي على رأي.
ويشترط في الصرف التقابض في المجلس، ولو قبض البعض منه صح فيه، قيل: ولا يبطل مع الاصطحاب ومفارقة المجلس، ولو قبض الوكيل قبل التفرق صح، ولو اشترى منه دراهم بدنانير اشتراها قبل قبضها بطل الثاني، ومع الافتراق يبطلان، ولو كان له عليه دنانير جاز أن يشتري بها دراهم منه، ولا يبطل بالتفرقة، ولا تباع الفضة المغشوشة بجنسها إلا مع العلم، وكذا الذهب، ولا يخرجان إلا مع الإعلام أو التعامل.
ومعدن الفضة لا يباع بها، وكذا معدن الذهب، ولو جمعا بيعا بهما، والأثمان تتعين، ومن اشترى معينا من جنس فخرج من غيره بطل، وإن خرج بعضه تخير بين الرد وبين أخذ البعض بالحصة، ولو خرج معيبا من الجنس فللمشتري الرد أو الأرش لا الإبدال، ولو كان غير معين ففي الأول له الإبدال وفي الثاني كذلك، فلو كان صرفا مع عدم التعيين ففي الأول الإبدال قبل التفرق، ومعه يبطل، وفي الثاني له الإبدال والإمساك والأرش، ولو باع مائة درهم بدينار إلا درهما بطل.
وتراب الصاغة يتصدق بثمنه، والمحلاة إن علمت حليتها بيعت بالزائد، وإلا فبغير جنس الحلية أو به مع الضميمة، والمصاع من الثمنين يباع بهما أو بأحدهما مع العلم، أو يضم، ولو كان من أحدهما وبيع بمساويه حرمت الزيادة، وإن لزمت الغاصب.
ويجوز بيع درهم صحيح بدرهم مكسر لا أزيد، ومن اشترى بدينار فزاد