تعيين اسمه، وطعمه الحلاوة، والصدقة عنه، ويكره وطء من ولدت من الزنى، وأن يريه الثمن في الميزان.
ويجب استبراء الأمة من وطء المالك بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما، وكذا المشتري إلا أن يخبر الثقة به، أو تكون لامرأة، أو لم تبلغ، أو هي حامل أو حائض أو آيسة.
ولا يجوز وطء الحامل قبلا قبل أربعة أشهر وعشرة أيام، ومعه يكره بيع ولدها، ويستحب أن يوصي له بشئ، ويكره التفرقة بين الطفل وأمه قبل الغنى على رأي، وكذا بين الإخوة، ولو أحبل ما ظهر استحقاقه أدى عشر القيمة مع البكارة، وإلا فنصفه وقيمة الولد وقت الولادة مع حريته، وتؤخذ الجارية ويرجع على الجارية بالجميع مع تدليسها.
ولو دفع إلى المأذون ليشتري نسمة ويعتقها ويحج، فاشترى أباه وأعتقه ثم اختلف الموليان وورثة الآمر، فالأب لمولى الابن إلا مع البينة على رأي.
ولو اشترى جارية سرقت من أرض الصلح، ردها وأخذ الثمن أو على الوارث، ومع عدمه قيل: تستسعي.
ولو اشترى كل من العبدين صاحبه مع الإذن فالعقد للسابق، ومع التقارن البطلان، ولو دفع عبدين إلى من اشترى عبدا في الذمة فذهب أحدهما ضمنه وطالب بالمشتري على رأي.
ولو وطئ الجارية أحد الشريكين وحملت، قومت عليه وسقط من الحد والثمن حصته، ولو باع عبدين صفقة فمات أحدهما في الثلاثة فمن البائع وله رد الآخر، ولو مات المضموم إلى الدار فمن البائع ولا يردها.