الوصف، ويجوز بدونهما بشرط الصحة وكذا الأعمى، وكذا ما يفسد بالاختيار فإن كان لمكسوره قيمة فالأرش وإلا فالثمن، ولو ضم السمك إلى القصب المجهولين لم يصح على رأي، وكذا المحلوب مع ما في الضرع، والأصواف مع الحمل وما يلقح الفحل.
ويجوز بيع المسك وإن لم يفتق والإندار للظرف ما يحتمل، ولو تلف المثمن المعين قبل القبض بطل البيع، وفي تلف بعضه نظر، ولو وطأ ما اشتراه فاسدا فلا إثم، وعليه العشر أو نصفه، وقيمة الولد يوم سقط حيا ولو سقط ميتا فلا شئ عليه.
الثالث:
إطلاق العقد واشتراط التعجيل يقتضيه، واشتراط الأجل المعين في أحدهما يقتضيه، ويبطل في غير المعين، وكذا إلى أجلين بثمنين على رأي، ولو اشترط تأخير الثمن إلى معين ثم اشتراه البائع قبله جاز بزيادة ونقيصة حالا ومؤجلا إذا لم يشترطه، وكذا إن حل واشتراه بغير جنس الثمن أو بجنسه مع المساواة أو التفاوت على رأي.
وكل ذي حق حال أو مؤجل فامتنع من قبضه وتلف من غير تفريط فهو منه، وإن كان قبله لم يجب والتلف من الذي عليه، ولو دفع البعض وجب القبول والمطالبة بالتمام، ولا يجوز الزيادة في الحق للتأخير، ويجوز الإسقاط منه للتعجيل، ويجوز الزيادة في الثمن أو النقيصة مع علمهما بالقيمة، ولو عينا نقدا وجب، وإن أطلقا انصرف إلى الغالب، ومع عدمه يبطل، وكذا الوزن.
ويجوز اشتراط ما يسوع مما يدخل تحت القدرة، بخلاف غيره كجعل الزرع سنبلا، ويجوز اشتراط التبقية، واشتراط عتق العبد أو تدبيره أو كتابته، ويتخير البائع لو لم يعتقه المشتري وإن مات العبد، ولو شرط أن لا يعتق أو لا يطأها، قيل: يبطل الشراء ويصح البيع.