الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٥ - الصفحة ٣٣١
ولو قال: بعتك العبد، فقال: بل الأمة، تحالفا وبطل، ولو قال: بعتك بعبد، فقال: بل بحر، أو قال: فسخت قبل التفرق، فأنكر قدم قول مدعي الصحة مع اليمين.
وأجرة الكيال ووزان المتاع على البائع، وأجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري، وأجرة الدلال على الآمر، ولو باع واشترى فأجرة البيع على آمره وأجرة الشراء على آمره.
والدلال أمين، والقول قوله في عدم التفريط، والقيمة معه.
(٣٣١)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 333 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست