ولو قال: بعتك العبد، فقال: بل الأمة، تحالفا وبطل، ولو قال: بعتك بعبد، فقال: بل بحر، أو قال: فسخت قبل التفرق، فأنكر قدم قول مدعي الصحة مع اليمين.
وأجرة الكيال ووزان المتاع على البائع، وأجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري، وأجرة الدلال على الآمر، ولو باع واشترى فأجرة البيع على آمره وأجرة الشراء على آمره.
والدلال أمين، والقول قوله في عدم التفريط، والقيمة معه.