رجع عليه المالك بالقيمة، ولو زادت القيمة فالأقرب رجوعه بالزيادة أيضا، ولا يمنع من الرجوع انتفاعه بالخدمة واللبن والصوف، لمكان الغرور، خلافا للمبسوط، والمعتبر بالقيمة يوم التلف على الأقرب، ولو اختلفا فيها حلف الغارم، وفي النهاية المالك.
ولا تشترط الإجازة في الحال، ولا كون المجيز حاصلا حين العقد، فتصح إجازة الصبي والمجنون بعد الكمال، وكذا لو باع ملك غيره ثم انتقل إليه فأجاز.
ولو أراد لزوم البيع بالانتقال فهو بيع ما ليس عنده وقد نهي عنه.
نعم لو باعه موصوفا في الذمة يطابق ما عند الغريم ثم ملكه ودفعه صح، وأطلق الحلبي صحة بيع ما ليس عنده، ويحمل على ذلك.
ولا يكفي في الإجازة السكوت عند عرضها ولا الفورية، فله الإجازة ما لم يرد.
ولو قبض الفضولي الثمن دفع للمالك عند الإجازة، قاله الشيخ، واشترط الفاضل إجازة القبض، وهو حسن إن كان الثمن في الذمة.
وحكم البيع الفاسد استرداد العوضين أو بدلهما، ولا يوجبه اتصال القبض.
ويرجع صاحب العين بمنافعها المستوفاة ولو فاتت بغير استيفاء فوجهان، ولو زادت فللمالك إلا أن يكون بفعل المشتري جاهلا فالزيادة له عينا كانت كالصبغ أو صفة كالصنعة، وقال ابن إدريس: إنما يرجع بالعين، وقال ابن حمزة: ليس للبائع الرجوع بالمنافع المستوفاة لأن الخراج بالضمان ونقص بالغاصب، وقال الحلبي: إذا كان المبيع فاسدا مما يصح التصرف فيه للتراضي وهلكت العين في يد أحدهما فلا رجوع، ولعله أراد المعاطاة.
ويجوز للواحد تولي طرفي العقد، نعم يشترط في الوكيل الإعلام احتياطا.