بالغصب على رأي، ويمضي في حصة المالك إذا جمعها مع مملوك لغيره على رأي، أو غير مملوك بعد تقسيط الثمن، وللمشتري الفسخ ولو ضمه إلى المجهول بطل، ولو جمع مختلفي الحكم كالبيع والإجارة قسط على ثمن المثل وأجرته.
وللولي تولي الطرفين على رأي، ويختص ولاية الأب والجد بالطفل والمجنون، والوصي بعد الموت عليهما، وكذا الحاكم وأمينه مع فقدهم، وعلى المحجور عليه للسفه والفلس، والغائب.
ويشترط الإسلام في شراء المسلم، وأن يكون طلقا مقدورا عليه، والعلم بالعوضين، ولو باع ثوبا لم تتم نساجته بشرط عمل الباقي مثله لم يصح، ويجوز للكافر شراء المسلم ممن يعتق عليه، والوقف إذا أدى إلى الخلف أو الخراب، وأم الولد بشرط موته أو عجز أبيه عن ثمنها، الدين عليه والرهن بشرط الإذن، والآبق بشرط الانضمام على رأي، وبيع ما يتعذر إلا بعد مدة على رأي، وللمشتري الخيار، ولو باع بحكم أحدهما، بطل وضمن القابض، وكذا كل شراء فاسد يوم القبض على رأي، وللمشتري ما زاد بفعله.
ولا يصح الجزاف في المكيل والموزون والمعدود، ولو أخبر البائع جاز القبول، ويجوز شراء بعض معين من جملة متساوية الأجزاء وإن لم يعلم، وجزء من معلوم بالنسبة ومن غيره يبطل.
ولو قال: بعتكما هذا العبد بألف، فقال أحدهما: قبلت نصفه بخمسمائة، لم يصح على رأي لاختلاف التطابق بين الإيجاب والقبول، أما لو قال: بعتكما هذين العبدين بألف، فقال أحدهما: قبلت أحدهما بخمسمائة، لم يصح إجماعا.
ويكفي في الأرض والثوب المشاهدة وإن لم يذرعا، ويستغني بها عن الوصف مطلقا، ومع الغيبوبة إن تغير فالخيار للمشتري، وكذا إن لم يشاهد ووصف بخلاف ما هو عليه، ولو باع أرضا على أنها جربان معلومة فنقصت فله الفسخ والقبول بالحصة من الثمن، وقيل: بكله، ولو زادت تخير البائع في الفسخ والإمضاء، وكذا الثوب، ولا بد من الاختيار في المشموم والمذوق، بهما أو