فإن فسخ البائع العقد لزمه قيمة الولد، وكانت الجارية أم ولده إذا انتقلت إليه فيما بعده، ويلزمه لأجل الوطء عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن كانت ثيبا نصف عشر قيمتها.
وقال الشافعي: إن أمضى البائع العقد، ففي لزوم المهر وقيمة الولد أقوال ثلاثة:
فإذا قال: ينتقل بالعقد، أو قال: أنه مراعى، لا قيمة عليه، والأمة أم ولده، ولا يجب عليه مهر، مثل ما قلناه.
وإذا قال: ينتقل بشرطين، فعليه قيمة المثل، والأمة لا تصير في الحال أم ولده، فإذا ملكها فيما بعد فعلى قولين:
قال في الحرملة: تصير أم ولده.
وقال في الأم: لا تصير أم ولده.
وأما قيمة الولد فالمذهب أن عليه قيمته، وفي أصحابه من قال: لا قيمة عليه وإن اختار البائع الفسخ.
فإن قال: مراعى: أو يثبت بشرطين، فعلى المشتري المهر، ولا تصير أم ولده، فإن ملكها فيما بعد فعلى قولين، وعليه قيمة الولد قولا واحدا، مثل ما قلناه.
وإذا قال ينتقل بنفس العقد، فعلى قول أبي العباس: لا مهر عليه، وهي أم ولده، ولا يجب عليه قيمة الولد.
وعلى قول الشافعي: عليه المهر، ولا تصير أم ولده في الحال، فإن ملكها فيما بعد تصير أم ولده، قولا واحدا.
دليلنا على أنه لا يلزمه مع نفوذ البيع وتمامه، القيمة والمهر: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.
وأما مع الفسخ، فالدليل على وجوب ما قلناه من قيمة الولد، والمهر:
إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.