وقت النداء، والدخول على سوم المؤمن، والتعرض للكيل والوزن مع عدم المعرفة، وتوكيل الحاضر للبادي على رأي، وأن يبيعه من عبده أو يشتريه إذا أمره بالبيع أو الابتياع من غير علم، ومعاملة الظالم في المجهول، والتلقي على رأي، من أربعة فراسخ قصدا، فإن ثبت الغبن اختار البائع، وكذا النجش على رأي، وهو الزيادة لزيادة من واطأه البائع ولا خيار للمشتري فيه، والاحتكار على رأي في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن، وفي الملح على رأي، بشرط الاستبقاء للزيادة لا للقوت، وأن لا يوجد باذل غيره، ويجبر على البيع لا على السعر على رأي، إلا مع الإفراط.
ولو كان عنده فاضل طعام وبالناس ضرورة وجب بذله، وقيل: يحرم البيع على بيع المؤمن، وبيعتان في بيعة، وقيل: البيع بشرط الابتياع، وقيل:
اشتراط زيادة الثمن مع التأخير.
الثاني:
البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي.
ولا بد من اللفظ الدال عليه أو الإشارة مع العذر ومع عدمه يكون مراضاة لكل منهما الفسخ ما لم يتلف أحد العوضين ويقدم الإيجاب على رأي، وأن يكون بلفظ الماضي.
ويشترط بلوغهما ورشدهما واختيارهما، ولو رضي من فقد عنه هذه الأوصاف لم يكف إلا المكره.
والملك للبائع، أو حكمه كالأب والجد له، والحاكم وأمينه، والوكيل والمأذون، والوصي، ويقف عقد غيره على الإذن، ولا يكفي السكوت.
ويرجع المشتري على البائع بما دفع إليه وما غرمه من نفقة وعوض عن أجرة أو نماء، مع عدم العلم أو دعوى البائع الإذن، ولا يرجع بالثمن مع العلم