القابض فيلزمه الثمن المسمى.
ويشبهها اقتضاء المدين العوض عن النقد أو عن عرض آخر، فإن ساعره فذاك وإلا فله سعر يوم القبض، ولا يحتاج إلى عقد، وليس لهما الرجوع بعد التراضي.
ولا الكتابة، حاضرا كان أو غائبا، ويكفي لو تعذر النطق مع الإشارة.
ويعني بكمال المتعاقدين:
بلوغهما وعقلهما، فعقد الصبي باطل وإن أذن له الولي أو أجازه أو بلغ عشرا في الأشهر، وكذا عقد المجنون، ولا فرق بين عقدهما على مالهما أو غيره بإذن مالكه أو غيره، وفي معناه السكران.
واختيارهما، فعقد المكره باطل إلا أن يرضى بعد الإكراه، والأقرب أن الرضا كاف في من قصد إلى اللفظ دون مدلوله، فلو أكره حتى ارتفع قصده لم يؤثر الرضا كالسكران.
وقصدهما، فلا ينعقد من الغافل والنائم والساهي والهازل والغالط.
وتملكهما أو حكمه - كالأب والجد والوصي والوكيل والحاكم وأمينه و المقاص - فبيع الفضولي غير لازم إلا مع الإجازة فينتقل من حين العقد، وأبطله الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن إدريس لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ما لا يملك، ويحمل على نفي اللزوم، ولو ضمه إلى المملوك صح فيه ووقف في الآخر.
ولو ترتبت العقود على العين والثمن، فللمالك إجازة ما شاء، ومهما أجاز عقدا على المبيع صح، وما بعده خاصة، وفي الثمن ينعكس، ولا يقدح في ذلك علم المشتري بالغصب.
ولو فسخ المالك أخذ العين وزوائدها ومنافعها، فإن هلكت رجع على من شاء، والقرار على المشتري مع العلم وعلى الغاصب مع الجهل أو دعواه الوكالة، ويرجع بالثمن مع وجوده على كل حال، وكذا مع تلفه جاهلا إذا