كان مما لا رد فيه، فعدلت السهام، ووقعت القرعة، فإن كان القاسم الحاكم ووقعت القرعة، فلا خيار. وإن كان القاسم الشريكين، فإن قالا: القسمة إفراز فلا يدخلها خيار المجلس، وإن قال: بيع دخله خيار المجلس، ولا يدخلها خيار الشرط دليلنا: إنه لا دلالة على دخول خيار المجلس فيه، ولا يمنع من دخول خيار الشرط فيه مانع، وكل شرط لم يمنع منه مانع فهو جائز، وخيار المجلس يختص بالبيع، وهذا ليس ببيع، بل هو إفراز محض.
وأما خيار الشرط، فعموم الأخبار الواردة في جواز كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة.
مسألة 21: الكتابة إن كانت مشروطة، لا يثبت للمولى خيار المجلس، ولا يمتنع من دخول خيار الشرط. والعبد له الخيار، لأن له الفسخ، أو يعجز نفسه فينفسخ العقد.
وإن كانت مطلقة، فإن أدى من مكاتبته شيئا فقد انعتق بحسابه، ولا خيار لواحد منهما بحال.
وقال الشافعي: لا خيار للسيد في الكتابة، والعبد له الخيار، لأنه إذا امتنع كان الفسخ إليه.
دليلنا: إنه لا دليل على ثبوت خيار المجلس للمولى، وخيار الشرط لا مانع يمنع منه، وعموم الأخبار في جواز الشرط دال على ذلك أيضا.
مسألة 22: يجوز عندنا البيع بشرط، مثل أن يقول: بعتك إلى شهر، فإن رددت علي الثمن وإلا كان المبيع لي، فإن رد عليه وجب عليه رد الملك، وإن جازت المدة ملك بالعقد الأول.
وقال جميع الفقهاء: أن ذلك باطل، يبطل به العقد.