مسألة 18: الخلع على ضربين: منجز، وخلع بصفة.
فالمنجز قولها: طلقني طلقة بألف، فقال: طلقتك بها طلقة، فليس له خيار المجلس في الامتناع من قبض الألف ليكون الطلاق رجعيا. و للشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني: له الخيار.
دليلنا: إنا قد بينا أن خيار المجلس يختص البيع، وإثباته في غيره يحتاج إلى دليل.
مسألة 19: الخلع المعلق بصفة، إما أن يكون عاجلا أو آجلا:
فالعاجل أن يقول: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق.
والآجل أن يقول: متى أعطيتني ألفا فأنت طالق.
وعلى الوجهين جميعا لا يصح الخلع، ولا الشرط.
وقال الشافعي: العاجل على الفور، فإن أعطته ألفا وقع الطلاق، وإن لم تعطه ارتفع العقد ولا خيار له، والمؤجل فالخيار إليها في الإعطاء والامتناع.
وهل يثبت له خيار المجلس في رفع ما أوجبه لها؟ على وجهين:
أحدهما: لا خيار له، وهو المذهب.
والثاني: له خيار المجلس، وليس بشئ.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الخلع بصفة لا يقع، سواء كان مبينا بنفسه، أو يحتاج إلى أن يتبع بطلاق، لا يختلفون في ذلك، وعلى من أجاز ذلك الدلالة.
مسألة 20: القسمة إذا كان فيها رد أو لم يكن فيها رد، لا يدخلها خيار المجلس إذا وقعت القرعة، وعدلت السهام، سواء كان القاسم الحاكم أو الشريكين أو غيرهما، ويدخلها خيار الشرط.
وقال الشافعي: إن كان فيها رد فهو كالبيع سواء، يدخلها الخياران، وإن