المكيل إذا وزن نقص، وهذا يؤدي إلى فساد القبض لأن كل واحد منهما أصل في نفسه، فإذا ثبت هذا فإن كان قبض كذلك وكان قائما كيل ثانيا وإن كان تالفا كان القول قول القابض في مقداره مع يمينه.
وأما إذا قبض منه جنسا آخر وتراضيا به فإنه يجوز وقيل: إنه لا يجوز لأنه بيع السلم قبل القبض.
وإذا أتى المسلم إليه بالمسلم فيه قبل محل محله نظر: فإن كان مما يفسد إلى وقت محله مثل الفواكه الرطبة وما أشبهها لا يجبر على قبضه لأن المسلم يجوز أن يكون له غرض في قبضه في محله وإن كان ذلك حيوانا فلا يلزمه أيضا قبضه لمثل ذلك.
وإن كان مما لا يتلف إلى محله نظر:
فإن كان مما لا يحتاج إلى مكان يحفظ فيه مثل القطن والطعام لم يلزمه قبوله لمثل ذلك.
وإن كان مما لا يحتاج إلى موضع كبير يحفظ فيه مثل حديد أو رصاص فإن كان الوقت مخوفا يخاف عليه فلا يلزمه أيضا، وإن كان الوقت أمنا لا يخاف عليه لا يلزمه أيضا لمثل ما قلناه، وقيل في هذا خاصة: إنه يلزمه لأنه لا غرض في الامتناع من قبوله، وإذا شرط مكان التسليم فبذله في غير موضعه لا يجبر على قبوله وإن بذل له أجرة المثل لحمه لم يلزمه أيضا، فإن كان رضي به كان جائزا.
إذا أخذ المسلم السلم ثم وجد به عيبا كان له رده بالعيب والمطالبة بما في ذمته وكان له إمساكه والرضا بعيبه.
فإن حدث عنده فيه عيب بطل الرد وكان له الأرش ومتى رضي به فقد تعين بقبضه وإن رده فقد انفسخ الذي تعين به وعاد السلم إلى الذمة كما كان و لزمه دفعه على صفته من غير عيب.
وأما إذا وجد المسلم إليه فيما قبضه من رأس المال عيبا كان الحكم فيه كما