ولا يلزمه تسليم اللبن في الضرع ويكون له حلبها وتسليم الشاة من غير لبن.
وإذا أسلم في الثياب فلا بد من ذكر ثمانية شرائط: الجنس، والبلد، والطول والعرض، والصفاقة أو الرقة، والغلظة أو الدقة، والنعومة أو الخشونة، والجودة أو الرداءة.
فالجنس أن يقول من إبريسم أو قز أو كتان أو قطن أو صوف.
والبلد أن يقول هروي رازي همداني بغدادي رومي طبري مصري سقلبي تكريتي وما أشبه ذلك.
وقدر الطول والعرض وسائر الأوصاف التي ذكرناها لأن الثمن يختلف باختلافها اختلافا مباينا.
ولا يذكر مع هذه الأوصاف الوزن فإن ذكر الوزن فسد السلم، لأنه يتعذر مع هذه الأوصاف الوزن إلا نادرا.
وقال قوم: لا يجب ذكره ولا يفسد السلم يذكره وإن ذكر خاما أو مقصورا جاز وإن لم يذكره أعطاه ما شاء وإن كان جديدا مغسولا جاز وإن ذكر لبيسا مغسولا لم يجز لأن اللبس يختلف ولا يضبط.
وإن أسلم في الثوب المصبوغ فإن كان يصبغ غزله جاز لأن لونه يجري مجرى لون الغزل ويوقف على صفته وإن كان يصبغ بعد النسج لم يجز لأن ذلك يكون سلما في الثوب والصبغ المجهول ولأنه يمنع من الوقوف على نعومة الثوب وخشونته وإدراك صفته.
وإن أسلم في ثوب منسوج من جنسين، من الغزل ومن الخز أو الإبريسم مثل العتابي والأكسية الملونة التي سداها إبريسم ولحمتها صوف قيل: إنه لا يجوز لأنه مختلط من جنسين فهو في معنى السلف في الغالية، والدهن يقع فيه اختلاط ومثل الأبنية المتخذة من جنسين من نحاس ورصاص أو حديد أو قزاز ورمل ومثل السلم في القلنسوة المحشوة والخفين وما أشبه ذلك، وذلك كله فاسد.