جنسه.
ويجوز السلف في الجوز والبيض وزنا وكذلك في اللوز والفستق والبندق وزنا وكيلا ولا يجوز عددا.
ولا يجوز السلف في الرؤوس سواء كانت مشوية أو نية لأنها لا تضبط بالصفة، ولا يجوز السلف في جلود الغنم إذا شاهدها، وروي أنه لا يجوز وهو الأحوط لأنه مختلف الخلقة واللون ولا يمكن ضبطه بالصفة لاختلاف خلقته ولا يمكن ذرعه ولا يجوز وزنه لأنه يكون ثقيلا وثمنه أقل من ثمن الخفيف، وعلى هذا لا يجوز السلف في الرق ولا فيما يتخذ من الجلود من فلع ونعال مقدودة محذوة وخفاف وغير ذلك لاختلاف خلقة الجلد، ولا يمكن ضبطه بالصفة.
ويجوز السلف في القرطاس إذا ضبط بالصفة كما تضبط الثياب بصفة و طول وعرض وذرع وجودة ورقة وغلظة واستواء صنعة، وإن كانت مختلفة في قرى ورساتيق لم يجز حتى يقول صنعة قرية كذا أو ناحية كذا أو يذكر أبيض نقيا أو أسمر منكسفا.
وإذا أسلم مائة درهم في كر طعام وشرط أن يجعل خمسين درهما في الحال وخمسين إلى أجل أو عجل خمسين وفارقه لم يصح السلم في الجميع، وإن شرط خمسين نقدا وخمسين دينا له في ذمة المسلم إليه فلا يصح في الدين، ويصح في النقد.
إذا أسلم في جنسين مختلفين مثل حنطة وشعير في صفقة واحدة أو أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو آجال فالسلم صحيح لأنه لا دليل على فساده، وقد قيل: إنه فاسد لأنه مجهول المقدار والأجل.
إذا اختلفا في قدر المبيع أو قدر رأس المال وهو الثمن أو في الأجل أو في قدره كان القول فيه قول البائع مع يمينه، إلا في الثمن فإن القول فيه قول المشتري مع يمينه إذا لم تكن هناك بينة لأن البائع مدعى عليه في المقدار و الأجل والمشتري مدعى عليه في الثمن.