وإن أتى به فوق صفته فلا يخلو من أربعة أحوال: إما أن يأتي به من نوعه فوق صفة أو أكثر من قدره أو جنسا آخر أجود منه أو نوعا آخر أجود منه.
فإن أتى من نوعه بأجود منه فإنه يجبر على قبضه لأنه أتى بما يتناوله العقد وزنا، وزيادة الصفة تابعة للعين وهي منفعة لا مضرة.
وإن أتى به أكثر منه لم يلزمه قبول الزيادة لأن الزيادة ليست تابعة لأن تمييزها ممكن فيكون هبة فلا يجبر على قبولها، وإن رضي بذلك لم يتم إلا بإيجاب وقبول وقبض كسائر الهبات.
وأما إذا أتى به من جنس آخر مثل أن أسلم في تمر فيأتي بزبيب أو يسلم في ثوب قطن فيأتي بكتان أو إبريسم فلا يجبر على قبضه، فإن تراضيا بذلك كان جائزا.
وأما إن أتى به من نوع آخر من جنسه وهو خير منه فإنه لا يجبر على قبوله مثل أن يسلفه في زبيب رازقي فأتاه بزبيب خراساني أو يسلم في ماعز فأتاه بنعجة لا يجبر على ذلك لأن الأغراض في ذلك مختلفة، فإن تراضيا بذلك كان جائزا.
وإذا أتى بأقل ما تقع عليه الصفة أجبر على قبوله لأنه أتى بما وقع عليه العقد على صفة وزيادة الصفة لا تلزمه.
وإن كان السلم حنطة يلزمه أن يدفعها خالصة نقية من الشعير والشيلم و الزوان والقصيل لأن ذلك كله لا يقع عليه اسم الحنطة.
وإن كان فيه تراب، فإن كان كثيرا يؤثر في الكيل لا يجبر على قبوله و إن كان يسيرا لا يؤثر في الكيل أجبر على قبوله، وإن كان موزونا لا يلزمه قبوله أصلا قليلا كان أو كثيرا.
وإن كان السلم تمرا فجاءه بالرطب لا يجبر على قبوله، وإن أتى به جافا أجبر على قبوله، وإن لم يتناه جفافه إذا كان يقع عليه اسم الجاف.
ومتى كان له عليه طعام كيلا لا يجوز أن يأخذه وزنا وإن كان عليه وزنا لا يجوز أن يأخذه كيلا لأن ذلك يؤدي إلى الربا لأن الموزون إذا كيل زاد و