غيره كانت فاسدة والمبيع على ملك المشتري كما كان لأنه لا دليل على صحته.
وتصح الإقالة في جميع السلم وتصح في بعضه ولا فرق بينهما، فإن أقاله في جميع السلم فقد برئ المسلم إليه من المسلم فيه ولزمه رد ما قبضه من رأس المال إن كان قائما بعينه وإن كان تالفا لزمه مثله، فإن تراضيا بقبض بدله من جنس آخر مثل أن يأخذ دراهم بدل الدنانير أو الدنانير بدل الدراهم أو يأخذ عرضا آخر بدل الدراهم أو الدنانير كان جائزا، فإن أخذ الدنانير بدل الدراهم أو الدراهم بدل الدنانير وجب أن يقبضها في المجلس قبل أن يفارقه لأن ذلك صرف.
وإن أخذ عرضا آخر جاز أن يفارقه قبل القبض لأنه بيع عرض معين بثمن في الذمة، وفي الناس من قال: يجب التقابض على كل حال لأنه لو فارقه قبل القبض كان الثمن والمثمن مضمونين على البائع وذلك لا يجوز.
إذا أسلف في شئ فلا يجوز أن يشرك فيه غيره ولا أن يوليه فالشركة أن يقول له رجل: شاركني في النصف بنصف الثمن، والتولية أن يقول له: ولني جميعه بجميع الثمن أو ولني نصفه بنصف الثمن، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع ما لم يقبض وقال: من أسلف في شئ فلا يصرفه إلى غيره، هذا إذا كان قبل القبض فإن قبضه صحت الشركة فيه والتولية بلا خلاف، وبيوع الأعيان مثل ذلك.
وإن لم يكن قبض المبيع فلا يصح فيه الشركة ولا التولية، وإن كان قد قبضه صحت الشركة والتولية بلا خلاف كما يجوز بيعه بلا خلاف كما قلنا، وقد روى أصحابنا جواز بيعه والشركة فيه قبل القبض.
إذا أتى المسلم إليه بالمسلم فيه دون صفته وقبضه المسلم بطيبة من قلبه كان جائزا سواء كان بشرط أو بغير شرط، فمثال ما يكون بشرط أن يقول: عجل لي حقي حتى أقبض أردأ من حقي أو أدون من حقي، وما لم يكن بشرط ألا يذكر