شجره وما يتميز به ولا يوزن فيه شئ من الشجر ولا توزن الصمغة إلا محضة.
وأما طين الأرمني الذي بيع في الأدوية وطين الجيرة المختوم يجوز السلم فيه إذا كان خالصا من الغش ويشهد بصحته نفسان من المسلمين ويوصف لونه وجنسه وجيدة أو رديئه أو مقداره وزنا.
وأمتعة الصيادلة فما لم يكن معرفته عامة عند عدول المسلمين أقل ذلك عدلان من المسلمين يشهدان على تمييزه لم يجز السلف فيه وإن كانت معرفته عند الأطباء من غير المسلمين لم يجز السلف فيه إجماعا، وإنما يجوز فيما يشهد به نفسان من المسلمين فصاعدا.
ولا يجوز بيع الترياق لأنه يعمل من لحوم الأفاعي وهي إذا قتلت كانت نجسة إجماعا والسلف فيه لا يصح.
وأما السم فإن كان معمولا من الحيات فهو أيضا نجس لا يجوز بيعه ولا السلف فيه، وإن كان من النبات نظر فيه: فإن كان قليله وكثيره قاتلا لم يجز بيعه لأنه لا منفعة فيه إجماعا، وإن كان قليله نافعا وكثيره قاتلا مثل السقمونيا وما أشبهها فإنه يجوز بيع يسيرة والسلم فيه، ويجوز ذلك في الكثير أيضا، ويجوز بيع الداري فإنه ينتفع به في غير النبيذ من الأدوية.
ويجوز السلم في الدقيق لأنه يضبط بالوصف، وإن سلف في طعام على أنه يطبخه لم يجز.
الإقالة:
فسخ سواء كان قبل القبض أو بعده في حق المتعاقدين أو في حق غيرهما بدلالة أنه لا يجوز الزيادة في الثمن ولا النقصان منه إجماعا ولا تسقط أجرة الدلال بالبيع الأول لأنه قد استحق الأجرة ولا دليل على إسقاطه.
وإذا ثبت أنها فسخ فلا يثبت حق الشفعة للشفيع لأن البيع قد بطل.
والإقالة نفسها ليست ببيع وإذا أقاله بأكثر من الثمن أو بأقل أو بجنس