رديئا يابسا أو رطبا ولا يحتاج إلى ذكر اللون ولا يجوز أن يسلم فيها حزما ولا عددا.
وأما ما يصلح للنصب وغيرها مثل الآبنوس والساسم فإنه يصف نوعه ولونه وينسبه إلى الغلظ من ذلك الصنف أو إلى ما يكون دقيقا وسائر ما يتعرف به ويخرج من حد الجهالة.
ولا يجوز السلم في القسي المجهولة لاختلاف أنواعها وآلاتها.
والحجارة على ثلاثة أضرب: حجارة الأرحية وحجارة الأبنية وحجارة الآنية.
فأما حجارة الأرحية فإنه يصفها بالبلد فيقول موصلي أو تكريتي، وإن اختلف لونه وصفه أخضر أو أبيض ويصف دوره وثخانته وجيدا أو رديئا، وإن ذكر وزنه جاز وإن لم يذكر جاز فإذا ذكر وزنه وزن بالميزان أو القبان أو السفينة إذا لم يمكن غير ذلك بأن يترك ذلك فيها وينظر إلى أي حد يغوص في الماء ثم يخرج منها وطرح أحجارا صغارا أو ترابا أو رملا إلى أن يغوص إلى ذلك الحد ثم يوزن وينظر كم هو.
وأما حجارة الأبنية فإنه يذكر نوعها ولونها أبيض أو أخضر ويصف عظمها ويقول ما يحمل البقر منها اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو ستة، ويصف الوزن مع ذلك لأن الحمل يختلف ويقول جيد أو ردئ.
ويجوز السلف في النقل وهي الحجارة الصغار يصلح للحشور والدواخل، ولا يجوز إلا وزنا لأنه يتجافى في المكيال وينسبها إلى الصلابة ولا يلزمه أن يقبل كتانا ولا مفتتا، والرخام يذكر نوعه ولونه وصفاه وجيدة أو رديئه ويذكر طوله أو عرضه أو دوره إن كان مدورا، ويذكر ثخانته وإن كان لها براسع مختلفة وصفها - وهي الخطط التي تكون فيها -.
وأما حجارة الآنية فيذكر نوعها فيقول برام طوسي أو مكي، فإن المكي أصلب وأقوى، وجيد أو ردئ ويذكر جميع ما يختلف الثمن لأجله ويذكر