أبو جعفر في النهاية وصاحب الوسيلة، وجاء بذلك ثلاثة أخبار صحيحة، وقال جماعة من أصحابنا: يجوز ذلك، وهو اختيار ابن إدريس.
وبيع الحنطة بالشعير متساويين نسيئة، وبيع ما يكال أو يوزن أو يعد جزافا، وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب من غير قبض في مجلس البيع قبل أن يفترقا.
وبيع الغنم بلحم الغنم، فإن اختلف الجنس جاز ذلك، وبيع المختلف متفاضلا نسيئة، وما يباع عددا متفاضلا نسيئة، وبيع البخس وهو أن يزيد في السلعة ما لا رغبة له فيها بل يواطئه صاحب السلعة على ذلك، وقال بعض أصحابنا: إنه مكروه، وفي انعقاد هذا البيع وصحته خلاف. و بيع النسيئة مجهول الأجل، فإن ذكر الثمن كذا عاجلا وكذا آجلا فقد ذهب الشيخ في المبسوط إلى أن البيع حينئذ باطل واختاره ابن إدريس، والصحيح أن له أقل الثمنين في أبعد الأجلين، وبه قال الشيخ في النهاية، وروي به خبران: أحدهما رواه السكوني عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، والآخر رواه ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام.
وبيع الدين بالدين، وبيع حمل الحيوان، وبيع ما لا يقع الزكاة عليه، وبيع الكلاب إلا كلب الصيد خاصة، وأجاز الشيخ الفقيه سلار أيضا بيع كلب الزرع وكلب الحائط، والصحيح أنه لا يجوز بيع شئ من الكلاب إلا كلب الصيد خاصة.
ولا يجوز بيع الخنزير من مسلم على مسلم ولا من ذمي على مسلم ولا من مسلم على ذمي، فأما بيعه من ذمي إلى ذمي فجائز.
وبيع ما يؤكل من الحيوان إذا وطئه الإنسان لأنه يجب إحراقه بالنار، جاء بهذا الحكم خبران صحيحان في الشاة والبهيمة.
وبيع ما يؤكل لحمه من الحيوان إذا شرب لبن خنزيرة حتى اشتد، وبيع ما يكون من نسله، جاء بهذا الحكم حديثان في الحمل والجدي.