ذكرناه في الصرف.
إذا وجد أحدهما بما قبضه عيبا من أنه لا يخلو من أن يكون معينا بالعقد أو موصوفا ثم قبضه في المجالس ولا يخلو المعيب من أن يكون من جنسه أو من غير جنسه قبل التفرق أو بعد التفرق لأن قبض رأس المال شرط في المجلس كقبض الصرف.
وإذا اختلفا في قبض رأس المال فقال أحدهما: كان القبض قبل التفرق فلم يبطل السلم، وقال الآخر: كان بعده فالسلم باطل، كان القول قول من يدعي صحة العقد لأن الأصل بقاء العقد على صحته، وإن أقاما جميعا البينة كانت البينة بينة من يدعي الصحة في العقد.
وإن كان الثمن في يد المسلم فقال المسلم إليه: قبضته قبل الافتراق ثم رددته إليك وديعة أو غصبتنيه، وقال المسلم: بل افترقنا عن غير قبض، كان القول قول من يدعي صحة العقد.
إذا جاء المسلم إليه بالمسلم فيه أجود مما شرط في العقد وقال: خذ هذا و أعطني بدل الجودة درهما، لم يجز لأنه لا دليل على صحة ذلك.
إذا ضمن المسلم فيه ضامن صح الضمان فإذا غرمه رجع على المسلم إليه إن كان الضمان باذنه، وإن لم يكن باذنه لم يرجع إليه وكان متبرعا به.
وإن دفع المسلم إليه مثله وقال: خذ هذا واقض به ما ضمنت، صح فإن قضاه فقد برئا جميعا.
وإن تلف في يده لم يجب عليه ضمانه لأنه وكيل فيه والوكيل لا يجب عليه ضمان ما في يده من غير تفريط.
وإن دفعه إليه وقال له: خذ لنفسك بدلا عما ضمنته بالمعاملة بينك وبين المسلم، لا يجوز لأن الضامن لا يستحق عوض ما ضمنه حتى يغرم، فإذا كان كذلك كان القبض فاسدا ولا يملكه، فإن دفعه إلى المسلم فقد برئا جميعا.
وإن تلف في يده كان عليه ضمانه فيكون عليه ضمان المسلم فيه للمسلم و