عنبرا وصف لونه وجودته وكان له في ذلك اللون والجودة صغارا أعطاه أو كبارا لأن ذكر الأقطاع استحباب.
وأما العود فإنه يتفاضل تفاضلا كثيرا ففيه ما يساوي منا بمائة دينار ومن صنف آخر يساوي خمسة دنانير وكلاهما ينسب إلى الجودة من جنسه فلا يجوز حتى يوصف كل جنس منه بالشئ الذي يعرف به ويميز بينه وبين غيره و كذلك الكافور يصفه بمثل ما ذكرناه، والمسك طاهر طيب فإن ضبط بالصفة جاز السلم فيه، ولا يجوز السلم في فأره وإن جاز بيعه على ما مضى من الخلاف فيه.
وأما الضرب المختلط فمثل الغالية والند والعود والمطر فلا يجوز السلم فيه لأن كل نوع منه مقصود فيه ولا يعرف قدره فيكون سلما في نوع مجهول.
ويجوز السلم في الجبن وإن كان فيه ملح وإنفحة لأنهما غير مقصودين.
ويجوز السلم في خل التمر والزبيب وإن كان فيه ماء لأن الماء ليس بمقصود.
ويجوز السلم في الخز والأكسية الطبري التي من إبريسم ومن صوف لأنه معلوم.
ولا يجوز السلم في اللبن المشوب بالماء لأن الماء مفسد له.
ومتاع الصيادلة على ضربين: منفرد ومختلط.
فإن كان منفردا فما تباين منه بجنس ولون وغير ذلك سمي بذلك وبين و ذكر وزنه وأنه حديث أو عتيق لأنه إذا عتق لم يكن جيدا ولم يذكر جيدا و رديئا.
وأما المختلط فمثل المعجونات فلا يجوز السلف فيها، ويجوز السلف في اللبان والمصطكي والغراء العربي وصمغ الشجر كله، فإن كان منه في شجرة واحدة كاللبان وصفه بالبياض وأنه غير ذكر فإن منه شيئا يعرفه أهل الخبرة يقولون: إنه ذكرا إذا مضغ فسد، وما كان منه في شجر شتى مثل الغراء وصف