مقداره وزنا وكذلك يصف البلور بأوصافه.
ويجوز السلم في الآنية المتخذة منها بعد أن يصف طولها وعرضها وعمقها أو ثخانتها وصنعته إن كان تختلف فيه الصنعة وإن ذكر الوزن كان أحوط وإن لم يذكر لم يضره.
ويجوز السلم في القضة والنورة - والقضة هي الجص - وينسبها إلى أرضها فإنها تختلف ويصف بالبياض والسمرة والجودة والرداءة ويذكر كيلا معلوما، ولا يجوز إجمالا ولا مكاتل لأن ذلك يختلف، وإن كانا مطيرين لا يجبر على قبولهما وإن كانا جفا ويبسا لأنه عيب فيهما وكذلك إذا قدما فإنه يفسدهما.
والمدر يجوز السلم فيه ويصفه بالموضع وجيد أو ردئ، وإن اختلف لونه ذكره فيقول أحمر أو أغبر، وإن كان مطيرا وجف أجبر على قبوله لأن المطر لا يضره إذا عاد إلى الجفاف.
ويجوز السلف في الآجر ويصف طوله وعرضه وثخانته.
ويجوز السلم في اللبن ويصفه بما تقدم ذكره، وإن أسلم في اللبن وشرط أن يطبخه لم يجز لأنه لا يعرف قدر ما يذهب في طبخه من الحطب ولأنه قد يفسد.
وأما العطر فعلى ضربين: ضرب هو صنف مفرد وضرب هو أخلاط مجتمعة.
فأما الصنف المنفرد فمثل العنبر والعود والكافور والمسك فإنه يجوز السلف فيه، وقيل في العنبر: إنه نبات في البحر، وقيل غير ذلك غير أنه لا خلاف في جواز بيعه ويذكر لونه أشهب أو أخضر أو أبيض لأنه يختلف ثمنه بذلك، فإن كان يختلف بلده يذكر عنبر بلد كذا أو يذكر جيدا أو رديئا، وقطعة واحدة وزنها كذا إذا كان يوجد مبلغ ذلك الوزن في القطعة الواحدة، أو قطعا و وزن كل قطعة كذا، فإذا شرط قطعة واحدة لم يجبر أن يقبل قطعا أو قطعتين، و إن شرط قطعتين فصاعدا لم يجبر أن يقبل أكثر منهما ولا أن يقبل مفتتا، وإن سمى