مسألة 16: الهبة للواهب الخيار والرجوع فيها، قبل القبض وبعد القبض، إلا أن يتعوض منها، أو يتصرف فيها الموهوب له، أو تكون الهبة لولده الصغار.
وقال الشافعي: هو بالخيار قبل الإقباض، فإذا أقبض فهو مبني على أن الهبة هل تقتضي الثواب أم لا؟ فإذا قال: يقتضي الثواب، فعلى وجهين، أحدهما:
يدخلها الخياران معا، والثاني: لا يدخلان معا.
دليلنا: إجماع الفرقة على التفصيل الذي ذكرناه، وأخبارهم ذكرناها في الكتاب المتقدم ذكره.
مسألة 17: إذا أصدقها وشرط الخيار ثلاثا، أو ما زاد عليه في النكاح، بطل النكاح بلا خلاف. وإن شرط في الصداق الخيار وحده، كان بحسب ما يشرط.
وقال الشافعي - ونقله المزني عن الأم -: فسد المهر. وقال في الإملاء: بطل النكاح.
واختلفوا على طريقين:
فمنهم من قال: المسألة على اختلاف حالين، قوله في الأم: فسد المهر، إذا كان الشرط في المهر، وقوله في الإملاء: بطل النكاح، إذا كان الشرط في النكاح.
ومنهم من قال: إذا كان الشرط في المهر وحده فهل يبطل النكاح؟ على قولين، أحدهما: يبطل، والآخر: لا يبطل.
فإذا قال: لا يبطل، ففي الصداق ثلاثة أوجه.
أحدها: يصح الشرط والصداق فيهما، مثل ما قلناه.
والثاني: يبطلان معا، ولها مهر المثل.
والثالث: يبطل الشرط والصداق بحاله.
دليلنا: ما روي عنهم عليهم السلام من قولهم: أن كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة فهو جائز، فمن ادعى المنع منه، فعليه الدلالة.