ويذكر بلده لأنه يختلف باختلاف البلدان.
ولا يجوز السلم في المخيض لأن فيه ماء لأن الزبد لا يخرج منه إلا بالماء ولا يمكن معرفة مقدار اللبن، واللبأ كاللبن إلا أنه موزون لأنه يتجافى في المكيال.
ويجوز السلف في الصوف ويصفه بسبعة أوصاف: بالبلد فيقول حلواني أو جبلي أو غير ذلك، وباللون فيقول أسود أو أبيض أو أحمر، ويقول طوال الطاقات أو قصارها، ويقول صوف الفحولة أو الإناث لأن صوف الفحولة أخشن وصوف الإناث أنعم، ويذكر الزمان فيقول خريفي أو ربيعي، فإن الربيعي أوسخ والخريفي أنظف، ويذكر جيدا أو رديئا، ويذكر المقدار وزنا ويقول نقيا من الشوك والبعر، وإن لم يذكر ذلك وجب عليه دفعه بلا شوك ولا بعر لأن ذلك ليس بصوف.
وكذلك الوبر والشعر يجوز السلم فيهما ويصفهما بمثل ما ذكرنا و لا يصح أن يسلف في صوف غنم بأعيانها لأن الآفة تأتي عليها فتذهبه أو تنقصه.
ويجوز السلف في الكرسف - وهو القطن - ويصفه بستة أوصاف: بلده فيقول جبلي أو بصري أو دينوري أو رازي أو نيشابوري، ويصف لونه فيقول أبيض أو أسمر ويقول ناعم أو خشن وجيد أو ردئ، ويصف طول العطب و قصرها ويصف مقدارها بالوزن، فإذا أسلم فيه وجاء المسلم إليه به أجبر على قبضه بحبه لأن الحب فيه بمنزلة البذر في الثمرة، وإن شرط محلوجا جاز ويجب تسليمه منزوع الحب، وإن أسلم في الغزل جاز ويزيد فيه غليظا أو دقيقا.
ويجوز السلم في الإبريسم ويصف بلده فيقول بغدادي أو طبري أو خوارزمي، ويذكر لونه أبيض أو أصفر ويذكر جيدا أو رديئا ويذكر وزنه، و لا يحتاج إلى ذكر النعومة والخشونة لأنه لا يختلف في ذلك.
ولا يجوز السلف في القز لأن في جوفه دودا ليس بمقصود ولا فيه مصلحة فإنه إذا ترك فيه أفسده لأنه يقرضه ويخرج منه فإن كان يابسا مات فيه الدود