مقدورا على تسليمه في الظاهر فلم يجز.
ولا يجوز أن يجعل الأجل في وقت لا يكون وجود المسلم فيه عاما وإنما يكون نادرا مثل أن يسلف في رطب ويجعل محله في أول الرطب الذي يصير فيه وجوده أو يجعل المحل في آخر الرطب الذي يكون قد انقطع فيه الرطب و إنما يبقى في النادر لمن استبقاه لأنه لا يؤمن انقطاعه، ويجب أن يذكر موضع التسليم، وإن كان لحمله مؤونة وجب ذكره، وإن لم يكن له مؤونة لا يجب ذلك وكان ذكره احتياطا.
جملة شرائط السلم ثمانية:
أحدها: ذكر النوع.
الثاني: ذكر الأوصاف التي يختلف لأجلها الثمن.
الثالث: ذكر المقدار بالشئ المعلوم عند العامة.
الرابع: ذكر الأجل المعلوم.
الخامس: ذكر موضع التسليم على ما تقدم.
السادس: أن يكون مأمون الانقطاع في محله عام الوجود.
السابع: قبض رأس المال في المجلس.
الثامن: مشاهدة رأس المال أو وصفه مع مشاهدته.
يجوز السلم في الأثمان مثل الدراهم والدنانير إذا كان رأس المال من غير جنس الأثمان مثل أن يسلف في الدراهم والدنانير ثوبا أو خشبة أو دابة أو عبدا أو طعاما أو غير ذلك.
فأما إذا أسلف دراهم في دراهم أو في دنانير أو دنانير في دراهم أو دنانير لم يجز.
فإن أسلف دراهم في دراهم أو في دنانير مطلقا وشرط أن يكون حالا لم يكن صحيحا، فإن قبضه في المجلس وقبض رأس المال لم يجز لأن العقد لم يثبت.