فلا يجوز بيعه لأنه ميتة، فإن أسلم في قز قد خرج منه الدود جاز لأنه يطبخ و يغزل ويعمل منه ثياب القز.
ويجوز أن يسلف في المكيل من الحبوب والأدهان وزنا، وفي الموزون من الأشياء كيلا إذا كان يمكن كيله ولا يتجافى في المكيال.
ولا يجوز بيع الجنس الواحد مما يجري فيه الربا بعضه ببعض وزنا إذا كان أصله الكيل، ولا كيلا إذا كان أصله الوزن، والفرق بينهما أن المقصود من السلم معرفة مقدار المسلم فيه حتى تزول عنه الجهالة وذلك يحصل بأيهما قدره من كيل أو وزن وليس كذلك ما يجري فيه الربا فإنه أوجب علينا التساوي و التماثل بالكيل في المكيلات وبالوزن في الموزونات.
فإذا باع المكيل بعضه ببعض وزنا فإذا رد إلى الكيل جاز أن يتفاضل لثقل أحدهما وخفة الآخر فلذلك افترقا.
الخشب على أربعة أضرب: خشب البناء وخشب القسي وخشب الوقود و خشب يعمل منه النصب وغير ذلك.
فأما الذي يستعمل في البناء إذا أسلم فيها وصف نوعها فيقول ساج أو صنوبر أو غرب أو نخل، ويصف لونه إن كان يختلف اللون، ويصفه بالرطوبة و اليبوسة، ويصف طوله وعرضه إن كان له عرض أو دورة أو سمكة وجيدة أو رديئه، وإن ذكر مع ذلك وزنه جاز وإن لم يذكر وزنه جاز، وليس له العقد لأن ذلك عيب فيه ويلزمه أن يسلم من الطرف إلى الطرف على ما يصفه من الدور والعرض، وإن سلم وأحد طرفيه أغلظ أجبر على قبضه لأنه زاده خيرا وإن كان أنقص لم يجبر على قبضه.
وأما خشب القسي فيذكر نوعها نبع أو شريان أو غيرهما ويقال فيه خوط أو فلقة - والفلقة أقوم نباتا من الخوط، والخوط الشاب - ويذكر جبلي أو سهلي لأن الجبلي أقوى وأثمن، وما كان للوقود فإنه يصف نوعها فيقول سمر أو سلام أو أراك أو عرعر غلاظ أو دقاق أو أوساط، ويصف قدرها من الوزن جيدا أو