عليه ضمان ما تلف في يده للمسلم إليه فإن غرم للمسلم وكان الضمان بإذن المسلم إليه كان له الرجوع عليه فيثبت له على المسلم إليه مثل ما يثبت بالتلف عليه للمسلم إليه فيتقاصان.
إذا صالح الضمان على عوض أخذه لم يجز لأمرين:
أحدهما: أنه يبيع المسلم فيه قبل القبض.
والثاني: أنه أخذ عوضا عما في ذمة غيره وذلك لا يجوز.
وإن صالح المسلم إليه نظر: فإن صالحه على رد الثمن بعينه كان جائزا و يكون إقالة، وإن صالحه على غيره لم يجز لأنه بيع المسلم فيه قبل قبضه.
وإذا أسلم جارية صغيرة في جارية كبيرة كان جائزا لأنه لا يمنع منه مانع.
واستصناع الخف والنعل والأواني من خشب أو صفر أو حديد أو رصاص لا يجوز، فإن فعل لم يصح العقد، وكان بالخيار إن شاء سلمه وإن شاء منعه، فإن سلمه كان المستصنع بالخيار إن شاء رده وإن شاء قبله.
ويجوز أن يشتري قلعة بدرهم على أن يشركها، ولا يجوز أن يشتري طعاما على أن يطبخه إجماعا، وقد روي في أخبارنا جوازه.
وإذا قال: اشتريت منك هذه القلعة بدرهم واستأجرتك على أن تشركها أو تحذوها، كان أيضا جائزا.
إذا أذن لعبد غيره أن يشتري نفسه له من مولاه لم يجز لأنه لا يجوز أن يكون وكيلا لأنه لا يملك من نفسه شيئا.
إذا اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع فخرج أحد عشر ذراعا فقد بينا أن الخيار للبائع إن شاء سلم المبيع بالثمن وإن شاء فسخ البيع.
فإن قال المشتري: أنا آخذ عشرة أذرع بالثمن ويكون الذراع الزائد للبائع، ويكون شريكا في الشقة، كان جائزا غير أن خيار البائع لا يبطل لأنه لا دليل عليه.
إذا باع من رجل عبدا أو ثوبا فهرب المشتري قبل أن يوفيه الثمن فإن كان