فالجنس يقول لحم بقر أو غنم أو ماعز أو ضأن، ويذكر السن ويقول في الصغر رضيع أو فطيم ذكر أو أنثى لأن الأنثى لحمها أرطب، ويقول في الذكر خصي أو فحل، لأن لحم الخصي أرطب، ويقول سمين أو مهزول ومعلوف أو راعي في جميع الأنواع من اللحم لأن الثمن يختلف باختلافه، ويقول لحم الرقبة أو الكتف أو الذراع أو الفخذ لأن ذلك يختلف في الجودة والرداءة، وربما اختلف ثمنه، ويذكر المقدار وزنا فذلك سبعة أوصاف ويتفرع وصفان في الصغر فطيما أو رضيعا، وفي الذكر فحلا أو خصيا فإذا ثبت هذا فاللحم يسلم إليه مع العظم لأنه كذلك يباع في العادة، وإن أسلم في مشوي أو مطبوخ لا يجوز لأن عمل النار يختلف فيه، ويكره اشتراط الأعجف لأن ذلك يكون غررا.
ويجوز السلف في الشحم ويصفه وزنا ويبين شحم البطن أو شحم غيره، وإن باع مطلقا لم يجز لاختلاف شحم البطن وغيره، ويسمى شحم صغير أو كبير ماعز أو ضأن أو بقر، وكذلك يجوز أن يسلم في الألبان وزنا، ولحوم الصيد إذا كانت ويذكر فيها سبعة أوصاف: النوع والذكر أو الأنثى، والسمين أو المهزول والصغير أو الكبير، والجيد أو الردئ، والمقدار وزنا يجوز الإسلاف فيه عند من أجازه وإن كان يختلف بآلة الصيد شرط أيضا لأن الصيد الأجولة أنظف وهو سليم وصيد الجارح مجروح ومتألم.
ولا بد أن يشرط صيد ما يجوز أكل صيده مثل الكلب فإن صيد الفهد لا يجوز عندنا، ولا يذكر فيه راعيا ولا معلوفا ولا فحلا ولا خصيا لأنها لا تكون إلا راعية وفحولة ولا يكون خصيا.
ويذكر النوع فيقول لحم ظبي أو إبل أو بقر وحش أو حمار وحش أو صنف بعينه ثم ينظر: فإن كان يعم وجوده أسلم فيه في كل وقت وجعل محله أي وقت شاء، وإن كان ينقطع في بعض الأوقات دون بعضه فإنه إن أسلم في الزمان الذي هو منقطع فيه جعل محله في الزمان الذي يعم وجوده.
ولحم الطير يصف فيه النوع من العصافير والقنابر وغيرهما ويسمى كل