نوع باسمه الخاص ويذكر صغيرا أو كبيرا سمينا أو مهزولا جيدا أو رديئا وقدرا معلوما بالوزن، وإن كان كبيرا يبين فيه موضع اللحم ذكره، ولا يأخذ في الوزن الرأس والساق والرجل لأنه لا لحم عليه.
وإذا أسلم في الحيتان ذكر جميع ما ذكر به وإن كان يختلف باختلاف المياه ذكره فإنه ربما اختلف البحري والنهري والأجمي.
ويجوز السلف في السمن ويذكر النوع فيقول سمن ضأن أو ماعز أو بقر أو جواميس أو غيرها فإن ذلك يختلف، ويذكر بلده فإنه يختلف بالبلدان، ويذكر الحديث أو العتيق فإنه يختلف ثمنه ويذكر جيدا أو رديئا، ويذكر مقداره.
ويجوز السلم في الزبد، ويصفه بأوصاف السمن ويزيد فيه زبد يومه أو أمسه لأنه يختلف بذلك، ولا يجوز أن يعطيه زبدا بخيحا - وهو الذي أعيد في السقاء وطري - وإن كان فيه رقة فإن كان لحر الزمان قبل، وإن كان لعيب فيه لم يجبر على قبوله.
وإذا أسلم في اللبن وصفه بأوصاف السمن ويزيد فيه ذكر المرعى فيقول لبن عواد أو أوارك أو حمضية - وذلك اسم للكلأ فالحمضية هو الذي فيه الملوحة والعوادي هي الإبل التي ترعى ما حلا من النبات وهو الخلة يقول العرب: الخلة خبز الإبل، والحمض فاكهتها -.
فإذا كانت الإبل ترعى الخلة سميت عوادي، وإن كانت ترعى في الحمض تسمى أوارك وتسمى حمضية، ويختلف ألبانها بذلك، ويذكر معلوفة أو راعية، ويذكر حليب يومه ويلزمه أن يعطيه حلوا فإن كان حامضا كان المشتري بالخيار.
ولا يجوز السلم فيه لأن الحموضة عيب ونقص ولا يضبط، ويجوز أن يشترط كيلا أو وزنا فإن كان كيلا ترك اللبن حتى تسكن برغوته بعد الحلب لأن ذلك يبين في المكيال، وإن كان وزنا لا يحتاج إليه لأن الوزن يأتي عليه.
ويجوز السلم في الجبن ويوصف بما ذكرنا، ويقول فيه: رطب أو يابس،