وقيل: إن ذلك يجوز لأنه يعلم أن السدى إبريسم واللحمة خز أو صوف و ليس من شرطه أن يكون مقداره في الوزن معلوما وهذا أقرب، ولا يجوز السلم في الثوب المطيب لأن الطيب مختلف.
وإذا أسلم في الرصاص فليذكر وزنه ونوعه فيقول قلعي أو أسرب، ويصفه بالنعومة والخشونة والجودة والرداءة واللون إن كان يختلف، وكذلك النحاس يصفه بأوصافه التي يختلف الثمن لأجلها، وكذلك الحديد ويزيد في الحديد ذكرا أو أنثى لأن الذكر منه أكثر ثمنا لأنه أحد وأمضي. وأما الأواني المتخذة منها فإنه لا بأس بالسلم فيها مثل أن يسلم في طشت أو تور من نحاس أحمر أو أبيض أو شبه أو رصاص أو حديد ويصفه بسعة معروفة و مضروبا أو مفرغا يعني مصبوبا وبصيغة معروفة ويصفه بالثخانة أو الرقة، و كذلك كل إناء من جنس واحد ضبط صفته فهو كالطشت والقمقمة، وإن كان يضبط أن يكون مع شرط السعة وزن كذا كان أصح وإن لم يشترط وزنا صح كما يصح أن يبتاع ثوبا بصفة وسعة وإن لم يذكر وزنا وفي الناس من قال:
لا يجوز السلم في القمقمة والأسطال المدورة والمراجل لاختلافها فإن القمقمة بدنها واسع وعنقها ضيق فيكون في معنى السلم في السهام والأول أقوى.
ولا بأس أن يبتاع صحانا وقد حانا من شجر معروف ويصفه بصفة معروفة وقدر معروف من الكبر والصغر والعمق والضيق ويشترط أي عمل شاء و يصفه بالثخانة أو الرقة، وإن اشترط وزنه كان أصح وإن لم يشترط جاز.
ويجوز السلم في الزاووق - يعني الزيبق -، ويجوز السلف في الشب و الكبريت وحجارة الكحل وغيرها.
الظاهر من المذهب أن اللحم لا يجوز الإسلاف فيه، وفي الناس من قال:
يجوز، فمن أجازه قال: إذا أسلم فيه ضبطه بسبعة أوصاف: الجنس والسن و الذكر أو الأنثى والسمين أو المهزول والمعلوف أو الراعي والموضع من البدن والمقدار.