موجودا في الحال فإنه لا يكون ذلك سلما، ولا يصح السلم حتى يكون المسلم فيه معلوما ورأس المال - وهو الثمن - يكون معلوما إلا بأن يوصف وصفا ينضبط به ويعلم به لأنه ليس بمعين فيمكن مشاهدته، ورأس المال ينظر: فإن كان غير معين في الحال التي يقع فيها العقد وجب أن يصفاه كما يوصف المسلم فيه حتى يكون معلوما إلا أن يكون من جنس نقد البلد فإنه يكفي أن يتبين مقداره ويحمل على نقد البلد ولا يجب وصفه.
وإذا عقد المسلم بوصفه فإنه يجب تعيينه في حال العقد وإقباضه قبل التفرق، فإن تفرقا قبل القبض بطل السلم، وإن كان معينا في حال العقد فنظر إليه فإنه يجب أن يذكر مقداره سواء كان من جنس المكيل أو الموزون أو المذروع وعلى كل حال، ومتى لم يفعل ذلك لم يصح السلم ووجب على المسلم إليه رد ما قبضه من رأس المال إن كان باقيا أو مثله إن كان تالفا فإن اختلفا في المقدار فالقول قول المسلم إليه مع يمينه لأنه هو الغارم، ولا يمتنع أن يكون رأس المال جوهرة أو لؤلؤة بعد أن يكون مشاهدة ولا يلزم أن يذكر بالوصف لأن ذلك ليس من المقدرات بالوزن والكيل والذرع.
كل حيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه من الرقيق والإبل والبقر والغنم و الخيل والبغال والحمير وغير ذلك، وقد ذكرنا أن من شرط صحة السلم أن يذكرا فيه الأجل ومتى لم يذكرا الأجل كان العقد باطلا، فإن أطلقا فلم يذكرا الأجل وذكراه قبل التفرق لم يكن ذلك صحيحا لأن العقد وقع فاسدا فلا يلحق به ما يتجدد فيما بعد ويجب عليهما أن يستأنفا العقد.
ومن شرط صحة السلم قبض الثمن قبل التفرق، ومتى لم يقبض الثمن بطل العقد، وإذا عقد السلم بلفظ البيع كان صحيحا ولم يبطل بذلك شرط قبض الثمن في صحته لأن المراعي المعنى دون اللفظ.
وأما البيع المحض فليس من شرط صحته قبض الثمن ويجوز التفرق قبل القبض ولا يبطل البيع، والسلم مخالف له.