يذكر جيدا أو رديئا لأن ذلك معروف بالعادة.
وإن كان المسلف فيه رقيقا قال: عبدا نوبيا خماسيا أو سداسيا أو محتلما، و جملته أن يضبطه بستة أوصاف: النوع واللون والسن والقد والذكورية أو الأنوثية والجودة أو الرداءة فالنوع مثل أن يقول: تركي أو رومي أو أرمني أو زنجي أو حبشي أو نوبي أو هندي، وإن كان النوع الواحد يختلف مثل أن يكون تركي جكلي أو غيره فينبغي ذكره، وإن كان النوع الواحد يختلف باللون ذكره فيقول: أبيض أو أصفر أو أسود.
وأما السن فلا بد من ذكرها، وإن كان بالغا قبل قوله في مقدار سنه، و إن كان صغيرا قبل قول سيده، وإن كان مجلوبا ولم يكن مولدا ولم يعرف سيده مقدار سنه رجع إلى أهل الخبرة والبصيرة حتى يقولوا على التقريب.
وأما القد فإنه يقول خماسي أو سداسي، ومعناه خمسة أشبار أو ستة أشبار.
وأما الذكورية والأنوثية فإن الأغراض تختلف فيها والثمن يختلف لأجلهما فلا بد من ذكر واحد منهما وكذلك الجودة والرداءة، ولا بد أن يذكر البكارة في الجارية أو الثيوبة إذا كان الثمن يختلف لأجله ويحليهم بالجعودة والسبوطة وإن لم يفعل فلا بأس به لأنه لا يختلف الثمن لأجله اختلافا كثيرا.
ولا يجب ذكر سائر الحلي مثل مقرون الحاجبين أدعج العينين أقنى الأنف و ما أشبه ذلك، وإن كانت جارية لا يجوز أن يشترط معها ولدها لأن ولدها لا يمكن ضبطه بالصفة لأنها ربما لم تلد كذلك، وكذلك لا يجوز أن يسلف في خنثى لأنه ربما لم يتفق ذلك.
فإن سلف في جارية وولد جاز لأنه سلم في صغير وكبير إذا لم يقل ابنها.
وإن اشترط في العبد أن يكون خبازا وفي الجارية كونها ماشطة كان صحيحا وكان له أدنى ما يقع عليه اسم المشط والخبز.
ولا يجوز السلف في جارية حبلى لأن الحمل مجهول لا يمكن ضبطه بأوصافه.