البائع أيضا ويأخذ الثمن، وإن رجع عليه بأرش العيب رجع هذا على بائعه بأرش العيب، وإن رضي بالعيب سقط رده والرجوع بأرش العيب، وأما المشتري الأول فإنه لا يرجع بأرش العيب لأنه لا دليل عليه، وهو إجماع.
ثم لا يخلو المبيع من أحد أمرين: إما أن يرجع إلى المشتري الأول ببيع أو هبة أو إرث أو لا يرجع ذلك بل يعرض فيه ما يسقط الرد بالعيب.
فإن رجع إليه ببيع أو هبة أو إرث كان له رده على بائعه، وإن عرض ما يسقط رده وهو أن يهلك في يد المشتري الثاني أو يحدث فيه عيب أو يعتقه إن كان عبدا أو يقفه إن كان غير ذلك، فإذا كان كذلك فإنه يرجع بأرش العيب لأنه آيس من الرد، هذا كله إذا باعه.
وأما إذا وهبه ثم علم بالعيب فليس له الرجوع لأنه لم ييأس من الرد لأنه يمكن أن يرجع فيه فيرده على بائعه، فإن رجع إليه بهبة أو بيع أو إرث فإنه يجوز له رده على بائعه.
وإذا اشترى عبدا فأبق منه، فإن كان الإباق كان به قبل البيع فإنه عيب يوجب الرد لكن المشتري لا يمكنه رده ما دام آبقا، ولا يجوز له الرجوع بأرش العيب لأنه لم ييأس من رده، فإن رجع الآبق رده على بائعه، وإن لم يرجع وهلك في الإباق رجع على البائع بأرش العيب، وأما إذا لم يكن الإباق موجودا قبل البيع فإنه حادث في يد المشتري فلا يجب له الرد والرجوع بأرش عيبه.
إذا اشترى عبدا فوجد به عيبا مثل البرص أو غير ذلك ثم أبق العبد قبل أن يرده على بائعه نظر: فإن كان الإباق كان عند البائع فإنه لا يمكن رده في الحال ولا يرجع بأرش العيب، فإن رجع العبد إليه رده وإن هلك في الإباق رجع بأرش العيب، وإن كان الإباق حادثا فإنه قد حدث به عيب عنده فلا يجوز له رده وله أن يرجع بأرش العيب في الحال.
إذا اشترى عبدا فأعتقه أو وقفه أو قتله أو مات حتف أنفه ثم علم بعيبه رجع بأرش العيب عليه، وهكذا إذا اشترى طعاما فأكله ثم علم أنه كان به عيب رجع