لا يكون له الخيار لقوله عليه السلام: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.
إذا اشترى عبدا مطلقا فخرج فحلا لم يكن له الخيار، وإن خرج خصيا كان له الخيار لأن مطلق العبد يقتضي سلامة الأعضاء في الأطراف.
وإن شرط أن يكون خصيا فخرج فحلا ثبت له الخيار لأنه بخلاف الشرط.
وإذا اشترى جارية أو غلاما فوجدهما زانيين لم يثبت له الخيار لأنه لا دليل عليه، فإذا وجدهما أبخرين فمثل ذلك، وقال قوم: له الخيار، وقال قوم: إن كان بالجارية عيب ثبت له الخيار وإن كان بالغلام فلا خيار له.
إذا وجد العبد مخنثا أو سارقا أو آبقا كان له الخيار إجماعا.
وإن وجد العبد أو الجارية غير مختونين لم يكن له الخيار لأنه لا دليل عليه سواء كانا صغيرين أو كبيرين، فأما إذا كان بهما جنون أو برص أو جذام كان له الرد بلا خلاف، وروى أصحابنا أن هذه الأحداث يرد منها إذا ظهرت بعد البيع ولو كان إلى سنة.
إذا اشترى من غيره شيئا وباعه وعلم به عيبا فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يعلم بالعيب قبل أن يبيعه أو يعلم به بعد البيع.
فإن علم العيب قبل البيع فإن ذلك يكون رضا بالعيب لأنه تصرف فيه، فإذا ثبت هذا فإن العلقة قد انقطعت بين البائع والمشتري، وينظر في المشتري الثاني: فإن علم بالعيب ورده عليه لم يكن له رده على بائعه، وإن حدث عنده عيب ورجع بأرش العيب عليه لم يكن له أن يرجع بأرش العيب على بائعه لأنه قد رضي بالعيب.
وأما إن باعه قبل العلم بالعيب ثم علمه فإنه لا يمكنه الرد لزوال ملكه، ولا يجب أيضا له الأرش لأنه لم ييأس من رده على البائع، فإذا ثبت هذا فلا يخلو المشتري الثاني من ثلاثة أحوال: إما أن يرده على المشتري الأول بالعيب أو يحدث عنده عيب فيرجع على المشتري الأول بأرش العيب أو يرضى بالعيب، فإن رده على المشتري الأول واسترجع الثمن فإن المشتري الأول يرده على