المعيب دون الصحيح بلا خلاف.
فأما إذا اشترى عبدين وشرط في أحدهما الخيار أكثر من الثلاث كان له الفسخ في الشرط الذي شرط فيه الخيار ولم يثبت له في الآخر.
إذا اشترى عبدين ووجد بهما عيبا إلا أنه مات أحدهما لم يكن له رد الباقي وكان له الأرش لأن رد الجميع لا يمكنه.
إذا اشترى من غيره إبريقا من فضة وزنه مائة درهم بمائة درهم ووجد به عيبا وحدث في يده عيب آخر فإنه لا يجوز له رده لحدوث العيب فيه عنده، ولا يجوز له الرجوع بالأرش لأنه ينقص الثمن عن وزنه فيكون ربا، ولا يجوز إسقاط حكم العيب لأن ذلك لا يجوز.
فإذا ثبت ذلك فقد قيل: إنه يفسخ البيع ويغرم المشتري قيمة الإبريق من الذهب ولا يجوز رده على البائع لحدوث العيب عنده فيه ويكون بمنزلة التالف، وقيل أيضا: يفسخ البيع ويرد الإبريق على البائع مع أرش النقصان الذي حصل في يد المشتري ويكون ذلك بمنزلة المأخوذ على طريق السوم.
إذا حدث فيه النقص فإنه يجب رده مع أرش النقصان، وإن كان الإبريق تالفا فسخ البيع ويرد قيمته ذهبا، وتلفه لا يمنع من فسخ البيع.
إذا أراد المشتري أن يرد المبيع بالعيب جاز له فسخ البيع في غيبة البائع وحضرته قبل القبض وبعده.
إذا اختلف البائع والمشتري في العيب فلا يخلو من ثلاثة أقسام: إما أن يكون العيب لا يجوز أن يكون حادثا في يد المشتري مثل أن يكون إصبعا زائدة أو قطع إصبع قد اندمل موضعه وقد اشتراه من يومه أو من أمسه، ولا يجوز أن تبرأ الجراحة في مثله فيكون القول قول المشتري من غير يمين.
وإن كانت الجراحة طرية وقد اشتراه من سنة ولا يجوز أن تكون الجراحة من سنة فالقول قول البائع من غير يمين.
وإن أمكن حدوثه عند البائع وعند المشتري واختلفا فالقول قول البائع مع