فيما يوجب القصاص فإنه يرده ويسترجع الثمن وتبقى الحكومة بين المجني عليه وبين سيد العبد الجاني وينظر: فإن كانت الجناية عمدا توجب القصاص فاقتصه منه فقد استوفى حقه، وإن عفا على مال أو كانت الجناية توجب مالا فإن المال يتعلق برقبة العبد، والمولى بالخيار إن شاء سلمه المبيع وإن شاء فداه من ماله.
فإن سلمه المبيع فبيع نظر: فإن كان الثمن مثل أرش الجناية دفع إلى المجني عليه، وإن كان أقل منه فلا يلزم السيد غيره لأن الأرش لم يثبت في ذمة المولى ولا يتعلق بسائر ماله، وإن كان أكثر من الأرش فإن الفاضل يرد على المولى.
وإن اختار أن يفديه فبكم يفديه؟ ينظر: فإن كانت الجناية أقل من قيمته لزمه أرش الجناية، وإن كانت أكثر من رقبته لم يلزمه أكثر من ذلك، وقد روي أنه يلزمه جميع الأرش أو يسلم العبد.
وينبغي أن نقول فيما يوجب الأرش أن يبيعه إياه بعد ذلك دلالة على التزام المال في ذمته، ويلزمه أقل الأمرين: إما الأرش إن كان أقل من قيمة العبد، أو قيمة العبد إن كانت الجناية أكثر من قيمته.
وإن كانت الجناية عمدا توجب القصاص فإن اختار ولي الدم وعفا عن القصاص كان للحكم كما ذكرناه، وإن طالب بالقصاص قتله ونظر: فإن كان ذلك قبل تسليمه إلى المشتري فقد انفسخ البيع لأن المبيع قد هلك قبل القبض وفات التسليم المستحق بالعقد، وإن كان بعد القبض فإنه يرجع بجميع الثمن لأن هذا القتل وجب في ملك البائع فلم يمنع من فسخ البيع ورده.
وفي الناس من قال: يرجع بأرش العيب وهو أن يقوم وهو غير جان ويقوم وهو جان جناية توجب القصاص فيما ينقص من أجزاء الثمن يرجع بقدره من أجزاء القيمة، مثل المريض الذي لا يعلم بمرضه، والأول أصح.
إذ غصب عبدا من غيره فجنى في يد الغاصب جناية توجب القصاص ثم رد