خلاف، وإن لم يبين ذلك واشترى منه مطلقا ثم وجد به عيبا وأراد رد نصيبه لم يكن له بلا خلاف، لأن قوله لا يقبل بعد البيع أنه اشتراه لهما، والظاهر أنه اشتراه له صفقة واحدة.
وإذا اشترى جارية فالبيع لا يصح حتى ينظر إلى شعرها، لأنه مقصود و يختلف الثمن باختلاف لونه من السواد والبياض والشقرة والجعودة والسبوطة، فإذا نظر المشتري إلى شعرها فوجده جعدا فاشتراها فلما كان بعد أيام صار سبطا وتبين أن البائع دلس فيه كان له الخيار لأنه عيب، وكذلك إذا بيض وجهها بالطلاء ثم أسمر أو أحمر خديها بالدمام - وهو الكلكون - ثم أصفر كان له الخيار لمثل ذلك، وإن قلنا: ليس له الخيار لأنه لا دليل في الشرع على كونه عيبا يوجب الرد، كان قويا.
وأما إذا أسلم في جارية جعدة فسلم إليه سبطة كان له ردها لأنها دون ما أسلم فيه لا لأنه عيب، وإن أسلم في جارية سبطة فسلم إليه جعدة كان له الرد لأنها بخلاف ما شرط، وقال قوم: ليس له الرد لأنها خير مما شرط.
وإذا اشترى جارية ولم يشترط بكارتها ولا ثيوبتها فخرجت بكرا أو ثيبا لم يكن له الخيار لأنه لم يشترط إحدى الصفتين.
وإن شرط أن تكون بكرا فخرجت ثيبا، روى أصحابنا أنه ليس له الخيار وله الأرش.
وإن شرط أن تكون ثيبا فخرجت بكرا لم يكن له الخيار، وفي الناس من قال: له الخيار، وإنما قلنا ذلك لأنه لا دليل عليه.
إذا اشترى عبدا مطلقا فخرج كافرا أو مسلما لم يكن له الخيار لأنه لم يشرط أحد الأمرين.
وإن شرط أن يكون مسلما فخرج كافرا كان له الخيار لأنه بخلاف ما شرطه.
وإن شرط أن يكون كافرا فخرج مسلما كان له الخيار عند قوم، والأولى أن