والفرق بينهما أنه إذا قال: بعتكما هذين العبدين بألف، فإنما أوجب لكل واحد منهما نصف كل واحد من العبدين، فإذا قبل أحد العبدين فقد قبل ما لم يوجبه وبثمن لا يقتضيه إيجابه لأن الثمن ينقسم على قدر قيمة العبدين ولا يقابل نصف الثمن أحدهما.
فإن قال: قبلت نصف كل واحد منهما بنصف الثمن، كان مثل المسألة الأولى سواء.
وإن قال: قد قبلت نصف أحد العبدين بحصته من الثمن، لم يصح إجماعا لأن حصته مجهولة.
وإن قال واحد لرجلين: بعتكما هذين العبدين بألف درهم هذا العبد منك وهذا العبد الآخر منك، فقبله أحدهما بخمسمائة لم يصح لأنه قبله بثمن لم يوجب له لأن الألف مقسومة على قدر القيمتين لا على عددهما وهو إجماع.
وإن قال لرجل: بعتك هذين العبدين بألف درهم، فقال: قبلت البيع، صح وإن جهل ما يقابل كل واحد من العبدين من الألف لأن ذلك صفقة واحدة والثمن في الجملة معلوم.
وإذا باعهما من رجلين كان ذلك صفقتين، ويجب أن يكون الثمن معلوما في كل واحد منهما.
وأما إذا قال: بعتكما هذين العبدين هذا العبد منك بخمسمائة وهذا العبد الآخر منك بخمسمائة، صح لأنه قد حصل ثمن كل واحد منهما معلوما.
وإذا قال: بعتك هذين العبدين بألف، فقال: قبلت نصفي هذين العبدين بخمسمائة، لم يصح لمثل ما قلناه.
وإذا وكل رجلان رجلا في شراء عبد فاشتراه من رجل نظر: فإن بين للبائع أنه يشتريه لموكليه فإن الشراء يقع لهما والملك ينتقل إليهما، ولا يجوز لأحدهما رد نصيبه كما قلناه في اثنين.
إذا اشتريا عبدا ووجدا به عيبا فلا يكون لأحدهما رد نصيبه، وفي هذه